____________________
ويدل على ذلك أيضا ما ورد من الدعاء (1) على الميت إذا كان منافقا وللميت إذا كان مؤمنا غير منافق لدلالته على وجوب الدعاء في صلاة الميت بتلك الكيفية - أعني الدعاء عليه إذا كان منافقا والدعاء له إذا لم يكن منافقا -. هذا كله.
على أن الدعاء لو لم يكن معتبرا في صلاة الأموات لم يصح اطلاق الصلاة عليها ولو مجازا لأن التكبير ليسر بصلاة أصلا، كما أنه لا يصح إضافتها إلى الميت إذ مجرد التكبير لا معنى لإضافته إلى الميت أو غيره فلا يصح القول " الصلاة على الميت " إلا أن يشتمل على الدعاء للميت فالدعاء له مقوم للصلاة عليه، فما ذهب إليه المحقق مم لا وجه له.
ما ذهب إليه المشهور في المسألة:
وأما ما ذهب إليه المشهور من اعتبار الدعاء على الكفية المتعارفة الدارجة اليوم فهو مما لم يرد فيه رواية سوى رواية أم سلمة والدة محمد بن مهاجر قالت: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر وتشهد ثم كبر وصلى على الأنبياء ودعا ثم كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة ودعا للميت ثم كبر الخامسة وانصرف (2) إلا أنها غير مقابلة للاستدلال بها من وجوه:
على أن الدعاء لو لم يكن معتبرا في صلاة الأموات لم يصح اطلاق الصلاة عليها ولو مجازا لأن التكبير ليسر بصلاة أصلا، كما أنه لا يصح إضافتها إلى الميت إذ مجرد التكبير لا معنى لإضافته إلى الميت أو غيره فلا يصح القول " الصلاة على الميت " إلا أن يشتمل على الدعاء للميت فالدعاء له مقوم للصلاة عليه، فما ذهب إليه المحقق مم لا وجه له.
ما ذهب إليه المشهور في المسألة:
وأما ما ذهب إليه المشهور من اعتبار الدعاء على الكفية المتعارفة الدارجة اليوم فهو مما لم يرد فيه رواية سوى رواية أم سلمة والدة محمد بن مهاجر قالت: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر وتشهد ثم كبر وصلى على الأنبياء ودعا ثم كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة ودعا للميت ثم كبر الخامسة وانصرف (2) إلا أنها غير مقابلة للاستدلال بها من وجوه: