وأما إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبين وجوده وأنه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء.
____________________
الاحتياط بالإعادة أو القضاء:
(1) إن أراد بهذه العبارة أن المكلف إذا اعتقد عدم الماء فتيمم وصلى ثم انكشف وجوده في الوقت وجبت الإعادة عليه كما عرفت فإن تواني وفاته الوقت وجب أن يقضيها خارج الوقت فهو أمر صحيح لكونه مكلفا بالإعادة في الوقت وحيث لم يأت بها في وقتها وجب أن يقضيها خارج الوقت.
إلا أن هذا خلاف ظاهر العبارة.
وإن أراد بها أن الانكشاف إذا كان خارج الوقت وأنه يقضيها حينئذ - كما ظاهر العبارة - فيدفعه: ما أشرنا إليه من أن المكلف في مفروض الكلام لم يكن مكلفا بالوضوء في وقت الصلاة لعدم تمكنه منه حسب اعتقاده عدم الماء فإنه مع هذا الاعتقاد لا يكون مستوليا على الماء ومتمكنا من استعماله.
لأن الأفعال الاختيارية إنما تتبع الصور الذهنية ولا تتبع الواقع ونفس الأمر، ومن هنا قد يموت الانسان عطشا والماء في رحله
(1) إن أراد بهذه العبارة أن المكلف إذا اعتقد عدم الماء فتيمم وصلى ثم انكشف وجوده في الوقت وجبت الإعادة عليه كما عرفت فإن تواني وفاته الوقت وجب أن يقضيها خارج الوقت فهو أمر صحيح لكونه مكلفا بالإعادة في الوقت وحيث لم يأت بها في وقتها وجب أن يقضيها خارج الوقت.
إلا أن هذا خلاف ظاهر العبارة.
وإن أراد بها أن الانكشاف إذا كان خارج الوقت وأنه يقضيها حينئذ - كما ظاهر العبارة - فيدفعه: ما أشرنا إليه من أن المكلف في مفروض الكلام لم يكن مكلفا بالوضوء في وقت الصلاة لعدم تمكنه منه حسب اعتقاده عدم الماء فإنه مع هذا الاعتقاد لا يكون مستوليا على الماء ومتمكنا من استعماله.
لأن الأفعال الاختيارية إنما تتبع الصور الذهنية ولا تتبع الواقع ونفس الأمر، ومن هنا قد يموت الانسان عطشا والماء في رحله