____________________
إذا احتمل ضررا غير التلف جمع تبرعي نظير الجمع بين ما دل على أن ثمن العذرة سحت وما دل على أن ثمن العذرة (1) لا بأس به بحمل المانعة على عذرة الانسان والمرخصة على عذرة الحيوان غيره.
والذي يؤكد ما ذكرناه: قيام السيرة على إتيان الأهل مع عدم التمكن من الماء لمرض أو سفر لا يوجد فيه الماء أو لغير ذلك فلو كانت الوظيفة هي الغسل عند احتمال الضرر لشاع هذا الحكم وانتشر مع أنه لم ينقل عن الأئمة (ع) ولا عن أصحابهم في رواية فضلا عن كونها معتبرة.
الاحتياط بالجمع بين الغسل والتيمم:
(1) هذا منه (قده) احتياط لكنه إنما يتم فيما إذا كان الضرر المحتمل مما يعلم بعدم رضاء الشارع به أو قلنا بعدم حرمة الاضرار بالنفس كما تقدم نقله عن شيخنا الأنصاري (قده) وإلا فمع حرمته لا معنى للاحتياط بالاتيان بالمحرم فليس المورد حينئذ من موارد الاحتياط.
والذي يؤكد ما ذكرناه: قيام السيرة على إتيان الأهل مع عدم التمكن من الماء لمرض أو سفر لا يوجد فيه الماء أو لغير ذلك فلو كانت الوظيفة هي الغسل عند احتمال الضرر لشاع هذا الحكم وانتشر مع أنه لم ينقل عن الأئمة (ع) ولا عن أصحابهم في رواية فضلا عن كونها معتبرة.
الاحتياط بالجمع بين الغسل والتيمم:
(1) هذا منه (قده) احتياط لكنه إنما يتم فيما إذا كان الضرر المحتمل مما يعلم بعدم رضاء الشارع به أو قلنا بعدم حرمة الاضرار بالنفس كما تقدم نقله عن شيخنا الأنصاري (قده) وإلا فمع حرمته لا معنى للاحتياط بالاتيان بالمحرم فليس المورد حينئذ من موارد الاحتياط.