____________________
حينئذ للنبش لا للمالك ولا لغيره.
وإلا فلا حق للميت ولا للمصلي ولا للغارس بوجه، ولا مانع من قلع الشجرة فيما إذا لم يرض المالك بها بقاءا، وكذلك لا مانع من قطع الصلاة لعدم حرمته حينئذ، إذ الدليل على حرمته هو الاجماع وهو لا يشمل ما إذا لم يرض المالك باتمام الصلاة.
(1) فإن الكفن حينئذ محرم وليس كفنا مأمورا به فكأن الميت دفن من دون كفن فينبش مقدمة للكفن المأمور به إلى آخر ما ذكرناه في الدفن في الأرض المغصوبة.
(2) لأنه مال الوارث وحكمه حكم مال غيره من الملاك.
جواز النبش لاخراج المال:
(3) والسر في ذلك: أنه من تزاحم الحقين حق الميت لفرض أن النبش هتك في حقه وحق المالك لأن ترك النبش موجب لتضرره وذهاب ماله، ونحن لو لم نرجح حق الحي ولم نناقش في أن النبش لأخذ المال لا يصدق عليه الهتك عرفا فالحقان متساويان، فيتساقطان ويبقى عموم (الناس مسلطون على أموالهم) بحاله وهو يقتضي جواز
وإلا فلا حق للميت ولا للمصلي ولا للغارس بوجه، ولا مانع من قلع الشجرة فيما إذا لم يرض المالك بها بقاءا، وكذلك لا مانع من قطع الصلاة لعدم حرمته حينئذ، إذ الدليل على حرمته هو الاجماع وهو لا يشمل ما إذا لم يرض المالك باتمام الصلاة.
(1) فإن الكفن حينئذ محرم وليس كفنا مأمورا به فكأن الميت دفن من دون كفن فينبش مقدمة للكفن المأمور به إلى آخر ما ذكرناه في الدفن في الأرض المغصوبة.
(2) لأنه مال الوارث وحكمه حكم مال غيره من الملاك.
جواز النبش لاخراج المال:
(3) والسر في ذلك: أنه من تزاحم الحقين حق الميت لفرض أن النبش هتك في حقه وحق المالك لأن ترك النبش موجب لتضرره وذهاب ماله، ونحن لو لم نرجح حق الحي ولم نناقش في أن النبش لأخذ المال لا يصدق عليه الهتك عرفا فالحقان متساويان، فيتساقطان ويبقى عموم (الناس مسلطون على أموالهم) بحاله وهو يقتضي جواز