____________________
الاحتمال وإن كان موجودا مع البينة إلا أنه ملغى بحكم الشارع لأنها فرد من العلم تعبدا.
وقد مر أنه مع العلم بوجود الماء في الزائد على غلوة أو غلوتين يجب المسير إليه لصدق أنه واجد الماء فتشمله الآية والأخبار ولا تشمله الرواية المتقدمة التي موردها صورة احتمال الماء لا العلم به وجودا أو عدما ما دام لم يمنع عنه مانع من خوف أو ضرر أو حرج، وكذلك الحال في خبر العدل الواحد بل والثقة أيضا.
الاستنابة كافية في الطلب:
(1) الظاهر أن التكلم في ذلك ساقط من أصله، والوجه في ذلك أن الاستنابة الواقعة في مورد الكلام إنما هي الاستنابة في الواجبات النفسية والشرطية ومن هنا استشكلنا في كفاية الاستنابة في مثل الصلاة على الميت أو تغسيله وقلنا أن الأمر فيهما متوجه إلى كافة المكلفين فكفاية فعل غير المكلف البالغ يحتاج إلى دليل.
وكذلك الحال في الواجبات الشرطية والغيرية كالوضوء فإن المأمور بغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ورجليه إنما هو المكلف المريد للصلاة فكفايته من غير محتاجة إلى الدليل.
وقد مر أنه مع العلم بوجود الماء في الزائد على غلوة أو غلوتين يجب المسير إليه لصدق أنه واجد الماء فتشمله الآية والأخبار ولا تشمله الرواية المتقدمة التي موردها صورة احتمال الماء لا العلم به وجودا أو عدما ما دام لم يمنع عنه مانع من خوف أو ضرر أو حرج، وكذلك الحال في خبر العدل الواحد بل والثقة أيضا.
الاستنابة كافية في الطلب:
(1) الظاهر أن التكلم في ذلك ساقط من أصله، والوجه في ذلك أن الاستنابة الواقعة في مورد الكلام إنما هي الاستنابة في الواجبات النفسية والشرطية ومن هنا استشكلنا في كفاية الاستنابة في مثل الصلاة على الميت أو تغسيله وقلنا أن الأمر فيهما متوجه إلى كافة المكلفين فكفاية فعل غير المكلف البالغ يحتاج إلى دليل.
وكذلك الحال في الواجبات الشرطية والغيرية كالوضوء فإن المأمور بغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ورجليه إنما هو المكلف المريد للصلاة فكفايته من غير محتاجة إلى الدليل.