(مسألة 23): إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه بحيث لو تيمم أيضا
____________________
(1) أما بناءا على سقوط الصلاة عن فاقد الطهرين فلوضوح أن الأمر بتطهير الثوب أو البدن إنما هو لأجل الصلاة ومع عدم وجوبها - لفقدانه الطهورين بصرفه الماء في تطهير ثوبه وبدنه - لا يجب عليه تطهيرهما.
وأما بناءا على عدم سقوطها عن فاقد الطهورين فلدوران الأمر بين صرفه الماء في تطهيرهما مع الصلاة محدثا لأنه فاقد الطهورين فيصلي من دون تيمم ووضوء وبين صرفه في الوضوء والصلاة مع نجاسة الثوب أو البدن.
والثاني هو المتعين لأن تقديم ما لا بدل له - على مسلكهم - إنما هو في فرض بقاء الموضوع - وهو الصلاة مع الطهور - وأما لو كان تقديمه مستلزما لفوات الموضوع فلا إجماع ولا شهرة في تقديم الطهارة الخبثية على الحدثية، وبعبارة أخرى: أدلة تقديم الطهارة الخبثية قاصرة الشمول لمثل المقام الذي ينتفي فيه الموضوع على تقدير تقديم الطهارة الخبثية.
وأما بناءا على عدم سقوطها عن فاقد الطهورين فلدوران الأمر بين صرفه الماء في تطهيرهما مع الصلاة محدثا لأنه فاقد الطهورين فيصلي من دون تيمم ووضوء وبين صرفه في الوضوء والصلاة مع نجاسة الثوب أو البدن.
والثاني هو المتعين لأن تقديم ما لا بدل له - على مسلكهم - إنما هو في فرض بقاء الموضوع - وهو الصلاة مع الطهور - وأما لو كان تقديمه مستلزما لفوات الموضوع فلا إجماع ولا شهرة في تقديم الطهارة الخبثية على الحدثية، وبعبارة أخرى: أدلة تقديم الطهارة الخبثية قاصرة الشمول لمثل المقام الذي ينتفي فيه الموضوع على تقدير تقديم الطهارة الخبثية.