____________________
الكليني، ومن حيث الدلالة ظاهرة لكنها مختصة بما إذا احتمل وخاف العطش على نفسه.
ومنها: رواية محمد الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (ع):
الجنب يكون معه الماء القليل فإن هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل به أو يتيمم؟ فقال: " بل يتيمم وكذلك إذا أراد الوضوء " (1) وهي من حيث الدلالة كسابقتها ومن حيث السند ضعيفة بمحمد بن سنان وإن عبر عنها في " الحدائق " بالصحيحة.
ومنها: رواية ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يجنب ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه أيتيمم أو يتوضأ به؟ قال: " يتيمم أفضل، ألا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الطهور " (2).
وهي كسابقتها دلالة وسندا لوقوع " معلى بن محمد " في سندها وهو لم يوثق ولم يمدح فهي ضعيفة لا صحيحة ولا حسنة ولا موثقة وإن وصفها في الحدائق بالحسنة ولكن لم يظهر لنا وجهه.
ومنها: موثقة سماعة المتقدمة: قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته؟ قال: " يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء فإن الله عز وجل جعلهما طهورا: الماء والصعيد " (3).
ومنها: رواية محمد الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (ع):
الجنب يكون معه الماء القليل فإن هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل به أو يتيمم؟ فقال: " بل يتيمم وكذلك إذا أراد الوضوء " (1) وهي من حيث الدلالة كسابقتها ومن حيث السند ضعيفة بمحمد بن سنان وإن عبر عنها في " الحدائق " بالصحيحة.
ومنها: رواية ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يجنب ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه أيتيمم أو يتوضأ به؟ قال: " يتيمم أفضل، ألا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الطهور " (2).
وهي كسابقتها دلالة وسندا لوقوع " معلى بن محمد " في سندها وهو لم يوثق ولم يمدح فهي ضعيفة لا صحيحة ولا حسنة ولا موثقة وإن وصفها في الحدائق بالحسنة ولكن لم يظهر لنا وجهه.
ومنها: موثقة سماعة المتقدمة: قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته؟ قال: " يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء فإن الله عز وجل جعلهما طهورا: الماء والصعيد " (3).