كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٩ - الصفحة ١٠٤
(مسألة 5): إذا لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن وأن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثة والجنازة بل مع المعلومية أيضا يجوز ذلك (1) ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلا
____________________
وببعضها الأخرى مخالفة لهم فيعامل مع الأولى معاملة الموافق للعامة دون الثانية. هذا ومما ينبغي الإشارة إليه إنا ذكرنا سابقا أن التكبيرات الخمسة مقومة لصلاة الميت إلا أنه إذا زاد عليها سهوا فلا ينبغي الاشكال في عدم بطلانها بذلك إذ لا دليل على أن الزيادة مانعة عن الصلاة.
وما ورد (1) من أن من زاد في صلاته استقبل صلاته استقبالا فهو مختص بالصلوات ذات الركوع والسجود.
ومن هنا يظهر أنه لو زاد على الخمس عمدا لا تبطل صلاته أيضا لعدم الدليل عليه.
نعم إذا نوى الزيادة من الابتداء وقصد الاتيان بصلاة ذات ست تكبيرات بطلت إذ لا أمر بصلاة ذات ست تكبيرات فلا تحقق منه نية الصلاة، وأما إذا قصده في الأثناء - ولا سيما بعد الخامسة - فلا ينبغي الشبهة حينئذ في صحة الصلاة.
(1) باعتبار الجسد والجثة.

(١) راجع الوسائل ج ٥ باب ١٩ من أبواب الخلل في الصلاة.
(١٠٤)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، الموت (1)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست