____________________
وببعضها الأخرى مخالفة لهم فيعامل مع الأولى معاملة الموافق للعامة دون الثانية. هذا ومما ينبغي الإشارة إليه إنا ذكرنا سابقا أن التكبيرات الخمسة مقومة لصلاة الميت إلا أنه إذا زاد عليها سهوا فلا ينبغي الاشكال في عدم بطلانها بذلك إذ لا دليل على أن الزيادة مانعة عن الصلاة.
وما ورد (1) من أن من زاد في صلاته استقبل صلاته استقبالا فهو مختص بالصلوات ذات الركوع والسجود.
ومن هنا يظهر أنه لو زاد على الخمس عمدا لا تبطل صلاته أيضا لعدم الدليل عليه.
نعم إذا نوى الزيادة من الابتداء وقصد الاتيان بصلاة ذات ست تكبيرات بطلت إذ لا أمر بصلاة ذات ست تكبيرات فلا تحقق منه نية الصلاة، وأما إذا قصده في الأثناء - ولا سيما بعد الخامسة - فلا ينبغي الشبهة حينئذ في صحة الصلاة.
(1) باعتبار الجسد والجثة.
وما ورد (1) من أن من زاد في صلاته استقبل صلاته استقبالا فهو مختص بالصلوات ذات الركوع والسجود.
ومن هنا يظهر أنه لو زاد على الخمس عمدا لا تبطل صلاته أيضا لعدم الدليل عليه.
نعم إذا نوى الزيادة من الابتداء وقصد الاتيان بصلاة ذات ست تكبيرات بطلت إذ لا أمر بصلاة ذات ست تكبيرات فلا تحقق منه نية الصلاة، وأما إذا قصده في الأثناء - ولا سيما بعد الخامسة - فلا ينبغي الشبهة حينئذ في صحة الصلاة.
(1) باعتبار الجسد والجثة.