____________________
وانعدم فلا تجب.
(1) إن قلنا بعد جواز تكرار الصلاة على الميت قبل الدفن كما بنينا عليه فلا اشكال في عدم جواز الصلاة ثانيا وثالثا إلى يوم وليلة بعد الدفن لأنها إذا لم تجز قبل الدفن فعدم بعد الدفن بطريق أولى.
وإن قلنا بجواز تكرارها قبل الدفن فالظاهر أن تكررها بعد الدفن ليس بجائز وذلك لأن الصحيحة (1) الدالة على أنه لا بأس بالصلاة على الميت وهو في قبره غاية ما تدل عليه أن الصلاة لا يشترط كونها واقعة قبل الدفن بل تجوز بعده أيضا.
كما أن: الرواية (2) الأخرى الدالة على أنه لا يجوز الصلاة على الميت وهو في قبره تدل على الاشتراط وأن الصلاة لا بد أن تقع قبل الدفن.
ولم يفرض في الصحيحة أن الميت قد صلي عليه فلا يستفاد منها أن الميت الذي صلي عليه مرة يجوز أن يصلى عليه بعد دفنه أيضا.
وحيث إن العبادات توقيفية فلا مناص من التماس دليل يدل على الجواز وهو مفقود.
(1) إن قلنا بعد جواز تكرار الصلاة على الميت قبل الدفن كما بنينا عليه فلا اشكال في عدم جواز الصلاة ثانيا وثالثا إلى يوم وليلة بعد الدفن لأنها إذا لم تجز قبل الدفن فعدم بعد الدفن بطريق أولى.
وإن قلنا بجواز تكرارها قبل الدفن فالظاهر أن تكررها بعد الدفن ليس بجائز وذلك لأن الصحيحة (1) الدالة على أنه لا بأس بالصلاة على الميت وهو في قبره غاية ما تدل عليه أن الصلاة لا يشترط كونها واقعة قبل الدفن بل تجوز بعده أيضا.
كما أن: الرواية (2) الأخرى الدالة على أنه لا يجوز الصلاة على الميت وهو في قبره تدل على الاشتراط وأن الصلاة لا بد أن تقع قبل الدفن.
ولم يفرض في الصحيحة أن الميت قد صلي عليه فلا يستفاد منها أن الميت الذي صلي عليه مرة يجوز أن يصلى عليه بعد دفنه أيضا.
وحيث إن العبادات توقيفية فلا مناص من التماس دليل يدل على الجواز وهو مفقود.