____________________
التيمم عند احتمال الضرر كما ذهب المشهور إليه - هذا كله في صورة كون الضرر المحتمل غير الموت.
وأما إذا كان المحتمل على تقدير الاغتسال هو الموت فلا يحتمل أن يكون مشمولا للحكم السابق على تقدير القول به وذلك:
أولا: لقصور المقتضي لأن الصحيحتين وردتا فيمن يخاف العنت أي المشقة في الاغتسال أو فيمن احتمل أن يمرض شهرا، ولم تكونا واردتين فيمن يحتمل الموت.
وثانيا: لو أغمضنا عن ذلك وقلنا باطلاق الصحيحتين وأن مراده (عليه السلام) من قوله: " أصابه ما أصابه " يعم العنت وغيره فالنسبة بينهما وبين ما دل على أن الوظيفة عند احتمال الموت هو التيمم أعني صحيحة عبد الله بن سنان: سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة فيخاف على نفسه التلف إن اغتسل فقال (ع): " يتيمم... " (1) عموم من وجه.
لعموم الصحيحة للجنابة العمدية وغيرها مع اختصاصها باحتمال الموت، وعمومية الصحيحتين من حيث احتمال الضرر الأعم من الموت وغيره على الفرض مع اختصاصهما بالجنابة العمدية فيتعارضان فيمن أجنب نفسه بالاختيار واحتمل الموت إذا اغتسل، ولا بد من الرجوع معه إلى عموم ما دل على حرمة القاء النفس في الهلكة وعدم جواز التسبيب، ومعه يكون المكلف عاجزا عن الماء فتنتقل وظيفته إلى التيمم.
والجمع بين الصحيحة وبين الصحيحتين المتقدمتين بحملها على ما
وأما إذا كان المحتمل على تقدير الاغتسال هو الموت فلا يحتمل أن يكون مشمولا للحكم السابق على تقدير القول به وذلك:
أولا: لقصور المقتضي لأن الصحيحتين وردتا فيمن يخاف العنت أي المشقة في الاغتسال أو فيمن احتمل أن يمرض شهرا، ولم تكونا واردتين فيمن يحتمل الموت.
وثانيا: لو أغمضنا عن ذلك وقلنا باطلاق الصحيحتين وأن مراده (عليه السلام) من قوله: " أصابه ما أصابه " يعم العنت وغيره فالنسبة بينهما وبين ما دل على أن الوظيفة عند احتمال الموت هو التيمم أعني صحيحة عبد الله بن سنان: سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة فيخاف على نفسه التلف إن اغتسل فقال (ع): " يتيمم... " (1) عموم من وجه.
لعموم الصحيحة للجنابة العمدية وغيرها مع اختصاصها باحتمال الموت، وعمومية الصحيحتين من حيث احتمال الضرر الأعم من الموت وغيره على الفرض مع اختصاصهما بالجنابة العمدية فيتعارضان فيمن أجنب نفسه بالاختيار واحتمل الموت إذا اغتسل، ولا بد من الرجوع معه إلى عموم ما دل على حرمة القاء النفس في الهلكة وعدم جواز التسبيب، ومعه يكون المكلف عاجزا عن الماء فتنتقل وظيفته إلى التيمم.
والجمع بين الصحيحة وبين الصحيحتين المتقدمتين بحملها على ما