____________________
الآتي - وهو ما إذا كان الوضوء أو الغسل حرجيا وتحمل الحرج فتوضأ أو اغتسل - نعم بناءا على أن الاضرار بالنفس محرم لا ينبغي التأمل في بطلانهما ولكن مع ذلك قد يقال بصحتهما حينئذ بدعوى أن نفس الوضوء أو الاغتسال ليس ضررا وإنما هي غسل أو مسح وإنما الضرر يترتب عليها فهما مقدمتان للضرر وقد بينا في محله أن مقدمة الحرام ليست محرمة حتى لو قلنا بوجوب مقدمة الواجب، ومع عدم حرمتها لا وجه لبطلانهما ولكنها تندفع بأن الغسل أو الوضوء ليسا من المقدمة والضرر ذو المقدمة بل ترتبه عليهما من باب ترتب الأفعال التوليدية على ما تتولد منه كالقتل المترتب على فري الأوداج وذلك لعدم كونها فعلين اختياريين يتوقف أحدهما على الآخر بل هما عنوانان يترتبان على فعل واحد فعل يترتب على أحدهما يترتب على الآخر.
إذن فالغسلتان والمسحتان محكومتان بالحرمة لحرمة عنوانهما وهو الضرر، وهذا بخلاف المقدمة وذيها لأنهما فعلان ومعنونان لا عنوانا لمعنون واحد، إذا تحمل الحرج والمشقة:
(1) لأن تحمل الحرج ليس من المحرمات وإن كان تيممه صحيحا
إذن فالغسلتان والمسحتان محكومتان بالحرمة لحرمة عنوانهما وهو الضرر، وهذا بخلاف المقدمة وذيها لأنهما فعلان ومعنونان لا عنوانا لمعنون واحد، إذا تحمل الحرج والمشقة:
(1) لأن تحمل الحرج ليس من المحرمات وإن كان تيممه صحيحا