كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٩ - الصفحة ٤٢١
وأما إذا لم يكن استعمال الماء مضرا بل كان موجبا للحرج والمشقة - كتحمل ألم البرد أو الشين مثلا - فلا تبعد الصحة (1)
____________________
الآتي - وهو ما إذا كان الوضوء أو الغسل حرجيا وتحمل الحرج فتوضأ أو اغتسل - نعم بناءا على أن الاضرار بالنفس محرم لا ينبغي التأمل في بطلانهما ولكن مع ذلك قد يقال بصحتهما حينئذ بدعوى أن نفس الوضوء أو الاغتسال ليس ضررا وإنما هي غسل أو مسح وإنما الضرر يترتب عليها فهما مقدمتان للضرر وقد بينا في محله أن مقدمة الحرام ليست محرمة حتى لو قلنا بوجوب مقدمة الواجب، ومع عدم حرمتها لا وجه لبطلانهما ولكنها تندفع بأن الغسل أو الوضوء ليسا من المقدمة والضرر ذو المقدمة بل ترتبه عليهما من باب ترتب الأفعال التوليدية على ما تتولد منه كالقتل المترتب على فري الأوداج وذلك لعدم كونها فعلين اختياريين يتوقف أحدهما على الآخر بل هما عنوانان يترتبان على فعل واحد فعل يترتب على أحدهما يترتب على الآخر.
إذن فالغسلتان والمسحتان محكومتان بالحرمة لحرمة عنوانهما وهو الضرر، وهذا بخلاف المقدمة وذيها لأنهما فعلان ومعنونان لا عنوانا لمعنون واحد، إذا تحمل الحرج والمشقة:
(1) لأن تحمل الحرج ليس من المحرمات وإن كان تيممه صحيحا
(٤٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 424 426 427 428 ... » »»
الفهرست