____________________
والقدرة الأولى قد تبدلت بالعجز قطعا والثانية مشكوكة الحدوث من الابتداء والأصل عدم حدوثها - هذا كله في هذه الوجوه.
بقي الكلام في الأخبار المستدل بها على وجوب الفحص والظاهر أنها مما لا يمكن الاستدلال بها على المدعى.
وذلك: إما للمناقشة في دلالتها أو لضعف سندها على سبيل منع الخلو وهي الأخبار الواردة في المسافر الدالة ل على أنه يطلب الماء ويصلي بعده بالتيمم على تقدير عدم الظفر بالماء.
" منها ": صحيحة أو حسنة زرارة عن أحدهما (ع) قال:
" إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل " (1)، وهذه الرواية رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة، ورواها الشيخ باسناده إلى الكليني في موضعين.
وهي مما لا اشكال فيها سندا، إلا أن دلالتها مورد للمناقشة وذلك لأن مدلولها أن المسافر يجب أن يطلب الماء من أول الوقت إلى آخره وهو مقطوع الخلاف ولم يلتزم فقيه بوجوبه كيف ولازمه وقوف المسافر عن سفره وعن بقية أشغاله لوجوب الفحص عليه في مجموع الوقت.
وعليه لا بد من حملها على إرادة تأخير الصلاة إلى آخر الوقت وعدم جواز البدار عليه وأنه يسافر ويلاحظ الطريق أثناء سيره ليعلم أن الماء موجود ويصلي في آخر الوقت.
بقي الكلام في الأخبار المستدل بها على وجوب الفحص والظاهر أنها مما لا يمكن الاستدلال بها على المدعى.
وذلك: إما للمناقشة في دلالتها أو لضعف سندها على سبيل منع الخلو وهي الأخبار الواردة في المسافر الدالة ل على أنه يطلب الماء ويصلي بعده بالتيمم على تقدير عدم الظفر بالماء.
" منها ": صحيحة أو حسنة زرارة عن أحدهما (ع) قال:
" إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل " (1)، وهذه الرواية رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة، ورواها الشيخ باسناده إلى الكليني في موضعين.
وهي مما لا اشكال فيها سندا، إلا أن دلالتها مورد للمناقشة وذلك لأن مدلولها أن المسافر يجب أن يطلب الماء من أول الوقت إلى آخره وهو مقطوع الخلاف ولم يلتزم فقيه بوجوبه كيف ولازمه وقوف المسافر عن سفره وعن بقية أشغاله لوجوب الفحص عليه في مجموع الوقت.
وعليه لا بد من حملها على إرادة تأخير الصلاة إلى آخر الوقت وعدم جواز البدار عليه وأنه يسافر ويلاحظ الطريق أثناء سيره ليعلم أن الماء موجود ويصلي في آخر الوقت.