____________________
أدلة المشروعية ليلا:
(الأول): إن المشهور ذهبوا إلى استحبابه ومقتضى قاعدة التسامح في المستحبات كفاية فتوى المشهور في الحكم بالمشروعية والاستحباب.
و (فيه): أن ذلك يبتني على أمرين.
أحدهما: دلالة أخبار " من بلغ " على أن العمل الواصل فيه الثواب مستحب في الشريعة المقدسة.
وثانيهما: شمول الوصول والبلوغ لفتوى الفقيه، وكلا الأمرين قابل للمناقشة على ما قدمناه في محله.
(الثاني): استصحاب المشروعية للقطع بها يوم الجمعة فلو شككنا في بقائها وارتفاعها ليلة السبت فنستصحب بقاءها، ويرد عليه:
أولا: إنه من استصحاب الحكم الإلهي الكلي ونحن نمنع جريانه فيه، وثانيا: إنه من قبيل الاستصحاب الجاري في القسم الثالث من الكلي لأن المشروعية الثابتة يوم الجمعة إنما كانت ثابتة في ضمن الأداء وهي قد ارتفعت قطعا ونشك في أنه هل وجد فرد آخر من المشروعية وهي المشروعية قضاء وعدمه مقارنا لارتفاع الفرد الأول وهو مما لا يلتزم به القائل بجريان الاستصحاب في الأحكام.
(الثالث): إن الفيد الوارد في الأخبار (1) - أعني يوم السبت - قد ورد مورد الغالب فإن الغالب هو الاغتسال في النهار
(الأول): إن المشهور ذهبوا إلى استحبابه ومقتضى قاعدة التسامح في المستحبات كفاية فتوى المشهور في الحكم بالمشروعية والاستحباب.
و (فيه): أن ذلك يبتني على أمرين.
أحدهما: دلالة أخبار " من بلغ " على أن العمل الواصل فيه الثواب مستحب في الشريعة المقدسة.
وثانيهما: شمول الوصول والبلوغ لفتوى الفقيه، وكلا الأمرين قابل للمناقشة على ما قدمناه في محله.
(الثاني): استصحاب المشروعية للقطع بها يوم الجمعة فلو شككنا في بقائها وارتفاعها ليلة السبت فنستصحب بقاءها، ويرد عليه:
أولا: إنه من استصحاب الحكم الإلهي الكلي ونحن نمنع جريانه فيه، وثانيا: إنه من قبيل الاستصحاب الجاري في القسم الثالث من الكلي لأن المشروعية الثابتة يوم الجمعة إنما كانت ثابتة في ضمن الأداء وهي قد ارتفعت قطعا ونشك في أنه هل وجد فرد آخر من المشروعية وهي المشروعية قضاء وعدمه مقارنا لارتفاع الفرد الأول وهو مما لا يلتزم به القائل بجريان الاستصحاب في الأحكام.
(الثالث): إن الفيد الوارد في الأخبار (1) - أعني يوم السبت - قد ورد مورد الغالب فإن الغالب هو الاغتسال في النهار