(مسألة 19): يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة حتى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور (2) من غير فرق بين أن يكون الصلاة على الميت واجبة أو مستحبة.
____________________
والذي يؤيد ما ذكرناه: قضية النبي صلى الله عليه وآله لأنه لو جازت الصلاة مكررة على الميت بعد دفنه لجاز هذا في حق النبي صلى الله عليه وآله ولم يؤخر دفنه ثلاثة أيام ليصلي عليه المسلمون عشرة عشرة قبل دفنه. هذا.
ثم لو تنازلنا عن ذلك وسلمنا جواز التكرار بعد الدفن فلا دليل على التقييد يوم وليلة بل لازم ذلك جاز تكرارها ما دام الميت لم يتلاش ولو بعد سنين متمادية وهذا أمر مستنكر عادة.
(1) إذا أتى بها بعنوان المشروعية، وإن أتى بها رجاءا فلا بأس ولا اشكال.
لا تحديد لصلاة الجنازة من حيث الأوقات:
(2) لأنها ليست بصلاة ذات ركوع وسجود وإنما هي دعاء ولا وقعت معين للدعاء ولا يكره في شئ من الأوقات، هذا بحسب القاعدة، وأما بحسب الأخبار فقد ورد ذلك في جملة من الروايات.
ثم لو تنازلنا عن ذلك وسلمنا جواز التكرار بعد الدفن فلا دليل على التقييد يوم وليلة بل لازم ذلك جاز تكرارها ما دام الميت لم يتلاش ولو بعد سنين متمادية وهذا أمر مستنكر عادة.
(1) إذا أتى بها بعنوان المشروعية، وإن أتى بها رجاءا فلا بأس ولا اشكال.
لا تحديد لصلاة الجنازة من حيث الأوقات:
(2) لأنها ليست بصلاة ذات ركوع وسجود وإنما هي دعاء ولا وقعت معين للدعاء ولا يكره في شئ من الأوقات، هذا بحسب القاعدة، وأما بحسب الأخبار فقد ورد ذلك في جملة من الروايات.