____________________
الأمر والاستحباب، نعم لا بأس بالاتيان بها رجاءا لذهاب الأصحاب إلى جوازها وإن قيل إنها أقل ثوابا وإنها مكروهة.
إذا خرج الميت من قبره:
(1) إذا بنينا على أن الصلاة على الميت إنما تجب خارج القبر لعدم جواز الصلاة عليه وهو في قبره أو سقوط الصلاة حينئذ ثم خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه فلا اشكال في وجوب الصلاة عليه لأنه ميت لم يصل عليه وهو خارج القبر.
وأما إذا بنينا على وجوب الصلاة عليه وهو في قبره - كما هو المشهور المنصور - فهل تجب الصلاة عليه ثانيا إذا خرج عن قبره بوجه من الوجوه أو لا تجب؟.
تبتني هذه المسألة على أن جواز الصلاة عليه وهو في قبره هل هو حكم واقعي اضطراري أو هم حكم ظاهري وأن الميت ما دام في قبره تجوز الصلاة عليه وهو في قبره وبالاستصحاب أو بالاعتقاد أثبتنا أنه لا يخرج عن قبره وصلينا عليه.
بناءا على الأول لا تجب الصلاة عليه ثانيا لاجزاء الاتيان بالمأمور وبه الاضطراري عن الواقعي لأنه مأمور به واقعا ولا يصلى عليه مرتين.
وبناءا على الثاني يجب إعادتها لعدم كون الحكم الظاهري أو
إذا خرج الميت من قبره:
(1) إذا بنينا على أن الصلاة على الميت إنما تجب خارج القبر لعدم جواز الصلاة عليه وهو في قبره أو سقوط الصلاة حينئذ ثم خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه فلا اشكال في وجوب الصلاة عليه لأنه ميت لم يصل عليه وهو خارج القبر.
وأما إذا بنينا على وجوب الصلاة عليه وهو في قبره - كما هو المشهور المنصور - فهل تجب الصلاة عليه ثانيا إذا خرج عن قبره بوجه من الوجوه أو لا تجب؟.
تبتني هذه المسألة على أن جواز الصلاة عليه وهو في قبره هل هو حكم واقعي اضطراري أو هم حكم ظاهري وأن الميت ما دام في قبره تجوز الصلاة عليه وهو في قبره وبالاستصحاب أو بالاعتقاد أثبتنا أنه لا يخرج عن قبره وصلينا عليه.
بناءا على الأول لا تجب الصلاة عليه ثانيا لاجزاء الاتيان بالمأمور وبه الاضطراري عن الواقعي لأنه مأمور به واقعا ولا يصلى عليه مرتين.
وبناءا على الثاني يجب إعادتها لعدم كون الحكم الظاهري أو