كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٩ - الصفحة ٢٦
نعم تستحب على من كان عمره أقل من ست سنين وإن كان مات حين تولده بشرط أن يتولد حيا وإن تولد ميتا فلا تستحب أيضا (1).
ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميتا في بلاد المسلمين، وكذا لقيط دار الاسلام بل دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه (2).
____________________
فالمتحصل أن الرواية موثقة سندا وغير قابلة للتصديق دلالة لكونها معارضة مع أخبار بلغت حد التواتر فلا بد من رد علمها إلى أهلها.
لا يصلى على المولود ميتا:
(1) لصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع): " لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ولم يورث من الدية ولا من غيرها، وإذا استهل فصل عليه وورثه " (1) حيث دلت على الملازمة بين توارثه ووجوب الصلاة عليه فلا تشرع الصلاة على المولود الذي لم يستهل.
(2) والوجه في ذلك أن التقابل بين الاسلام والكفر تقابل العدم والملكة فيعتبر في الكفر الاتصاف بعدم الاسلام وليس مطلق عدم

(1) الوسائل: الجزء 2 باب 14 من أبواب صلاة الجنازة ح 1.
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 23 26 27 28 29 30 31 ... » »»
الفهرست