وأما القسم الثاني منها فوقتها بعد تحقق الفعل إلى آخر العمر وإن كان الظاهر اعتبار إتيانها فورا ففورا.
(مسألة 3): ينتقض الأغسال الفعلية من القسم الأول والمكانية بالحدث الأصغر من أي سبب كان حتى من النوم على الأقوى، ويحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب إعادتها كما عليه بعضهم لكن الظاهر ما ذكرنا.
____________________
قد غسل " (1) المحمولة على الاستحباب جمعا بينها وبين ما دل على عدم وجوب الغسل بالمس بعد تغسيل الميت.
هذا كله في الموارد التي يستحب الغسل فيها شرعا، وأما غيرها من الموارد المذكورة في المتن فلم يثبت استحباب الغسل فيها شرعا إلا بناءا على التسامح في أدلة السنن وهو مما لا نقول به.
(2) قدمنا الكلام في ذلك ولا نعيد.
هذا كله في الموارد التي يستحب الغسل فيها شرعا، وأما غيرها من الموارد المذكورة في المتن فلم يثبت استحباب الغسل فيها شرعا إلا بناءا على التسامح في أدلة السنن وهو مما لا نقول به.
(2) قدمنا الكلام في ذلك ولا نعيد.