(مسألة 6): مؤنة الالقاء في البحر - من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها - تخرج
____________________
الواجب هو المواراة المطلقة لا مطلق المواراة، وهذا لا يحصل في المكان الذي يخاف فيه من اخراج السبع إياه إلا بأحكام القبر بما يوجب حفظه من الجص والآجر والقير ونحو ذلك.
(2) هذا مبني على العلم الخارجي بأن الغرض من إلقاء الميت في البحر إنما هو حفظه بالمقدار المتيسر منه على ما قدمناه، وهذا الغرض ينافيه الالقاء في محل يبتلعه فيه الحيوان بمجرد الالقاء فورا.
ويمكن استفادة ذلك مما رواه الصدوق (1) باسناده عن الفضل ابن شاذان إلا أنها ضعيفة لضعف طريق الصدوق إلى الفضل وإنما تصلح للتأييد.
بل لا يبعد استفادته من الصحيحة (2) الآمرة بجعل الميت في خابية وسدها ثم إلقاءها في البحر لأن الفرض من ذلك ليس إلا التحفظ على الميت من ابتلاع الحيوانات إياه، فيلزم مراعاة ذلك بالمقدار المتيسر منه، وقد تقدم أن جعله في الخابية وهو المتيعن على الأقوى والأحوط
(2) هذا مبني على العلم الخارجي بأن الغرض من إلقاء الميت في البحر إنما هو حفظه بالمقدار المتيسر منه على ما قدمناه، وهذا الغرض ينافيه الالقاء في محل يبتلعه فيه الحيوان بمجرد الالقاء فورا.
ويمكن استفادة ذلك مما رواه الصدوق (1) باسناده عن الفضل ابن شاذان إلا أنها ضعيفة لضعف طريق الصدوق إلى الفضل وإنما تصلح للتأييد.
بل لا يبعد استفادته من الصحيحة (2) الآمرة بجعل الميت في خابية وسدها ثم إلقاءها في البحر لأن الفرض من ذلك ليس إلا التحفظ على الميت من ابتلاع الحيوانات إياه، فيلزم مراعاة ذلك بالمقدار المتيسر منه، وقد تقدم أن جعله في الخابية وهو المتيعن على الأقوى والأحوط