____________________
أو غيره فصلاة العاجز غير مأمور بها في نفسها.
ثم لو أتى بها العاجز فاقدة للقيام أو الاستقبال وجاءا لا دليل على كونها مجزئة وموجبة لسقوط التكليف عن القادر عليهما لعدم كونها مصداقا للمأمور به بل لا بد من اتيان المكلف القادر عليهما بمالها من شروط.
وأما الفرع الثاني فقد ذكر المحقق الهمداني أنه بعد تجدد القدرة له أو حضور شخص قادر على الاستقبال والقيام إذا شك في وجوب الإعادة وعدمه فهو شك في التكليف ندفعه بالبراءة.
إلا أن الصحيح خلافه - وفاقا للماتن (قده) - حيث ذهب إلى وجوب إعادة الصلاة حينئذ، وذلك لقاعدة الاشتغال لأنه بتجدد القدرة أو بحضور شخص قادر يستكشف عدم كون المأتي به مأمورا به من الابتداء. إذن مقتضى قاعدة الاشتغال لزوم إعادتها.
اعتبار تعيين الميت والقربة وإباحة المكان:
(1) لأن من مقومات صلاة الميت الدعاء للميت ولا معنى لدعاء المردد لأن المردد لا وجود له ليدعى له فلا مناص من تعيين الميت ولو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عينه الإمام.
ثم لو أتى بها العاجز فاقدة للقيام أو الاستقبال وجاءا لا دليل على كونها مجزئة وموجبة لسقوط التكليف عن القادر عليهما لعدم كونها مصداقا للمأمور به بل لا بد من اتيان المكلف القادر عليهما بمالها من شروط.
وأما الفرع الثاني فقد ذكر المحقق الهمداني أنه بعد تجدد القدرة له أو حضور شخص قادر على الاستقبال والقيام إذا شك في وجوب الإعادة وعدمه فهو شك في التكليف ندفعه بالبراءة.
إلا أن الصحيح خلافه - وفاقا للماتن (قده) - حيث ذهب إلى وجوب إعادة الصلاة حينئذ، وذلك لقاعدة الاشتغال لأنه بتجدد القدرة أو بحضور شخص قادر يستكشف عدم كون المأتي به مأمورا به من الابتداء. إذن مقتضى قاعدة الاشتغال لزوم إعادتها.
اعتبار تعيين الميت والقربة وإباحة المكان:
(1) لأن من مقومات صلاة الميت الدعاء للميت ولا معنى لدعاء المردد لأن المردد لا وجود له ليدعى له فلا مناص من تعيين الميت ولو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عينه الإمام.