____________________
إذا لم يمكن الدفن فيمن مات في البر:
" الجهة الرابعة ": إذا مات الميت في غير السفينة والأرض ولم يمكن دفنه في الأرض لمنع الحكومة أو منع ظالم آخر أو لصلابة الأرض أو نحو ذلك فهل يجب القاؤه في البحر حينئذ، أو أن ذلك يختص بمن مات في البحر والسفينة.
الصحيح وجوب ذلك لأنه الذي تقتضيه القاعدة لأن حرمة الميت موتا كحرمته حيا ولا يرضى الشارع بإهانته أو باحراقه أو بأكل السباع إياه، والميسور من التحفظ عليه حينئذ هو القاؤه في البحر وإن كان موته في خارج البحر.
ويؤيده ما ورد في حق زيد (ع) في رواية سليمان بن خالد قال:
سألني أبو عبد الله فقال: ما دعاكم إلى الموضع الذي وضعتم فيه عمي زيدا - إلى أن قال: - كم إلى الفرات من الموضع الذي وضعتموه فيه؟ فقلت: قذفة حجر، فقال: سبحان الله أفلا كنتم أوقرتموه حديدا وقذفتموه في الفرات وكان أفضل؟ (1).
وهي ضعيفة بأبي المستهل لتردده بين الممدوح والضعيف، والمراد بيحيى الحلبي هو يحيى بن عمران الثقة.
" الجهة الرابعة ": إذا مات الميت في غير السفينة والأرض ولم يمكن دفنه في الأرض لمنع الحكومة أو منع ظالم آخر أو لصلابة الأرض أو نحو ذلك فهل يجب القاؤه في البحر حينئذ، أو أن ذلك يختص بمن مات في البحر والسفينة.
الصحيح وجوب ذلك لأنه الذي تقتضيه القاعدة لأن حرمة الميت موتا كحرمته حيا ولا يرضى الشارع بإهانته أو باحراقه أو بأكل السباع إياه، والميسور من التحفظ عليه حينئذ هو القاؤه في البحر وإن كان موته في خارج البحر.
ويؤيده ما ورد في حق زيد (ع) في رواية سليمان بن خالد قال:
سألني أبو عبد الله فقال: ما دعاكم إلى الموضع الذي وضعتم فيه عمي زيدا - إلى أن قال: - كم إلى الفرات من الموضع الذي وضعتموه فيه؟ فقلت: قذفة حجر، فقال: سبحان الله أفلا كنتم أوقرتموه حديدا وقذفتموه في الفرات وكان أفضل؟ (1).
وهي ضعيفة بأبي المستهل لتردده بين الممدوح والضعيف، والمراد بيحيى الحلبي هو يحيى بن عمران الثقة.