____________________
قصد القربة في امتثاله وهذا أمر غير سقوط الواجب بفعل الآخر.
فإن الواجب التوصلي ليس بحيث يسقط بفعل الغير - كما مثلنا بجواب السلام، فإنه توصلي لا يعتبر في سقوطه قصد الامتثال إلا أنه لا يسقط برد غير الذي سلم عليه بل لا بد من رده بنفسه على من سلم عليه.
بل قد يكون الواجب تعبديا ولكنه يسقط بفعل الغير كما في قضاء العبادات عن الميت فإنه واجب على الولد الأكبر أو الولي، إلا أن الغير إذا قضى عنه سقط عن ذمة الميت.
فالسقوط بفعل الغير أمر محتاج إلى الدليل ولا يلازم التوصلية بوجه، ومن هنا قلنا: أن الصبي إذا حنط الميت لم يسقط ذلك عن المكلفين، نعم لا يبعد أن يقال في الدفن بالسقوط نظرا إلى أن الغرض من دفن الميت ستره ومواراته فإنه إذا حصل ذلك - ولو بزلزال أو فعل صبي أو مجنون - لم يجب ثانيا على المكلفين أن ينبشوا قبره ويخرجوه ثم يدفنونه فإنه الدفن بمعنى المواراة كما مر.
إذا خيف من اخراج الميت من قبره:
(1) ظهر الوجه في ذلك مما قدمناه في معنى المواراة وذكرنا أن
فإن الواجب التوصلي ليس بحيث يسقط بفعل الغير - كما مثلنا بجواب السلام، فإنه توصلي لا يعتبر في سقوطه قصد الامتثال إلا أنه لا يسقط برد غير الذي سلم عليه بل لا بد من رده بنفسه على من سلم عليه.
بل قد يكون الواجب تعبديا ولكنه يسقط بفعل الغير كما في قضاء العبادات عن الميت فإنه واجب على الولد الأكبر أو الولي، إلا أن الغير إذا قضى عنه سقط عن ذمة الميت.
فالسقوط بفعل الغير أمر محتاج إلى الدليل ولا يلازم التوصلية بوجه، ومن هنا قلنا: أن الصبي إذا حنط الميت لم يسقط ذلك عن المكلفين، نعم لا يبعد أن يقال في الدفن بالسقوط نظرا إلى أن الغرض من دفن الميت ستره ومواراته فإنه إذا حصل ذلك - ولو بزلزال أو فعل صبي أو مجنون - لم يجب ثانيا على المكلفين أن ينبشوا قبره ويخرجوه ثم يدفنونه فإنه الدفن بمعنى المواراة كما مر.
إذا خيف من اخراج الميت من قبره:
(1) ظهر الوجه في ذلك مما قدمناه في معنى المواراة وذكرنا أن