____________________
الماء ببطء مرضه أو صعوبة علاجه ونحوهما - والقطع بالضرر نادر جدا إذن فهو عند خوفه من الضرر باستعمال الماء يجب عليه التيمم واقعا وقد أتى بما هو الواجب في حقه فلا وجه للحكم ببطلانه ووجوب الإعادة عليه، هذا إذا خاف الضرر.
وأما لو اعتقد تضرره بالماء فحكمه كذلك بطريق أولى إذ لا يحتمل مع الاعتقاد انتفاء الضرر أصلا بخلاف الخوف من الضرر فلو ثبت الحكم المذكور على الخوف ثبت مع اعتقاد الضرر بطريق أولى.
(ويندفع): بأنا لو سلمنا ما ذكره من أن الخوف موضوع للحكم: بجواز التيمم وليس طريقا إلى الضرر، ولم نقل إنه خلاف المتفاهم العرفي من مثل قوله: " يخاف على نفسه من البرد " (1) لأن الظاهر من الخوف وغيره من الأوصاف النفسانية هو الطريقية كما في الظن بل اليقين كما في قوله تعالى " حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر " (2) - مع ذلك أيضا لا يمكننا المساعدة على ما أفاده حتى فيما إذا كان اعتقاده أو خوفه مطابقا للواقع بأن كان استعمال الماء مضرا بحاله واقعا وذلك لأن الموضوع للحكم بجواز التيمم إنما هو الخوف المستوعب للوقت لا الخوف ساعة حتى لو كان مضرا واقعا في تلك الساعة فلا نلتزم بصحته فضلا عما إذا لم يكن مضرا واقعا.
وأما الصورة الثانية - أعني ما إذا انكشف الخلاف وعدم الضرر قبل الصلاة - فقد جزم الماتن (قده) فيها ببطلان التيمم وهو الصحيح.
وأما لو اعتقد تضرره بالماء فحكمه كذلك بطريق أولى إذ لا يحتمل مع الاعتقاد انتفاء الضرر أصلا بخلاف الخوف من الضرر فلو ثبت الحكم المذكور على الخوف ثبت مع اعتقاد الضرر بطريق أولى.
(ويندفع): بأنا لو سلمنا ما ذكره من أن الخوف موضوع للحكم: بجواز التيمم وليس طريقا إلى الضرر، ولم نقل إنه خلاف المتفاهم العرفي من مثل قوله: " يخاف على نفسه من البرد " (1) لأن الظاهر من الخوف وغيره من الأوصاف النفسانية هو الطريقية كما في الظن بل اليقين كما في قوله تعالى " حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر " (2) - مع ذلك أيضا لا يمكننا المساعدة على ما أفاده حتى فيما إذا كان اعتقاده أو خوفه مطابقا للواقع بأن كان استعمال الماء مضرا بحاله واقعا وذلك لأن الموضوع للحكم بجواز التيمم إنما هو الخوف المستوعب للوقت لا الخوف ساعة حتى لو كان مضرا واقعا في تلك الساعة فلا نلتزم بصحته فضلا عما إذا لم يكن مضرا واقعا.
وأما الصورة الثانية - أعني ما إذا انكشف الخلاف وعدم الضرر قبل الصلاة - فقد جزم الماتن (قده) فيها ببطلان التيمم وهو الصحيح.