____________________
الاحتياط بإعادة الغسل والصلاة:
(1) هذا الاحتياط مثل سابقه في غير محله، وذلك لأن وظيفة المكلف في مفروض المسألة لا تخلو: إما أن تكون هي الاغتسال أو هي التيمم.
أما على الأول: فعدم الحاجة إلى إعادة الغسل والصلاة ظاهرة لأن المكلف قد اغتسل وصلى على الفرض فما الموجب لإعادتهما ثانيا؟
وهذا واضح.
وأما على الثاني: فلأنه قد أتى بما هو وظيفته من التيمم والصلاة وقد دل غير واحد من الأخبار على أن الصلاة المأتي بها بالطهارة الترابية لا تعاد بعد وجدان الماء (1).
ولا يمكن أن يكون الوجه في هذا الاحتياط صحيحة عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة فيخاف على نفسه التلف إن اغتسل فقال: " يتيمم ويصلي فإذا أمن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة " (2) كما قيل.
والوجه في ذلك أن الصحيحة خارجة عما نحن فيه لأن قوله
(1) هذا الاحتياط مثل سابقه في غير محله، وذلك لأن وظيفة المكلف في مفروض المسألة لا تخلو: إما أن تكون هي الاغتسال أو هي التيمم.
أما على الأول: فعدم الحاجة إلى إعادة الغسل والصلاة ظاهرة لأن المكلف قد اغتسل وصلى على الفرض فما الموجب لإعادتهما ثانيا؟
وهذا واضح.
وأما على الثاني: فلأنه قد أتى بما هو وظيفته من التيمم والصلاة وقد دل غير واحد من الأخبار على أن الصلاة المأتي بها بالطهارة الترابية لا تعاد بعد وجدان الماء (1).
ولا يمكن أن يكون الوجه في هذا الاحتياط صحيحة عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة فيخاف على نفسه التلف إن اغتسل فقال: " يتيمم ويصلي فإذا أمن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة " (2) كما قيل.
والوجه في ذلك أن الصحيحة خارجة عما نحن فيه لأن قوله