(الثاني): إذا كان مدفونا بلا غسل أو بلا كفن أو تبين بطلان غسله أو كون كفنه على غير الوجه الشرعي - كما إذا كان من جلد الميتة أو غير المأكول أو حريرا - (3).
فيجوز نبشه لتدارك ذلك ما لم يكن موجبا لهتكه، وأما
____________________
(1) إذا كانت الوصية نافذة.
(2) بل تجب إعادته معه عملا بالوصية النافذة.
إذا دفن بلا غسل ونحوه:
(3) والجامع أن يدفن الميت بلا غسل أو بلا كفن صحيح مأمور به شرعا إما لعدم الغسل أو الكفن أصلا أو لكون غسله أو كفنه على الوجه الباطل كما إذا غسله من غير الخليطين أو كفنه بالحرير ونحو ذلك فإن الدفن في هذه الصور دفن باطل وغير مأمور به شرعا فلا مانع من النبش مقدمة للدفن الصحيح بأن يغسل أو يكفن صحيحا ثم يدفن فإن النبش حينئذ لا يعد هتكا للميت كما هو حال النبش لو كان لغرض صحيح عند العقلاء.
(2) بل تجب إعادته معه عملا بالوصية النافذة.
إذا دفن بلا غسل ونحوه:
(3) والجامع أن يدفن الميت بلا غسل أو بلا كفن صحيح مأمور به شرعا إما لعدم الغسل أو الكفن أصلا أو لكون غسله أو كفنه على الوجه الباطل كما إذا غسله من غير الخليطين أو كفنه بالحرير ونحو ذلك فإن الدفن في هذه الصور دفن باطل وغير مأمور به شرعا فلا مانع من النبش مقدمة للدفن الصحيح بأن يغسل أو يكفن صحيحا ثم يدفن فإن النبش حينئذ لا يعد هتكا للميت كما هو حال النبش لو كان لغرض صحيح عند العقلاء.