____________________
إذا تيمم باعتقاد الضرر:
(1) الصور المتعلقة في المقام أربع.
وذلك لأن المكلف عند خوف الضرر أو اعتقاده إما أن لا يعمل على طبق وظيفته الفعلية - كما لو اعتقد أو خاف الضرر من الغسل أو الوضوء وكانت وظيفته التيمم لكنه لم يعمل على طبق وظيفته الفعلية فاغتسل أو توضأ - أو أنه لم يحتمل ولم يعتقد الضرر فيهما ووجب عليه الغسل أو الوضوء لكنه لم يعمل على طبق وظيفته الفعلية فتيمم ثم انكشف الخلاف وأنه لا ضرر في الغسل والوضوء أو فيهما الضرر.
- وإما أن يعمل على طبق وظيفته الفعلية - كما إذا اعتقد أن في الغسل أو الوضوء ضررا عليه أو خاف منهما فتيمم ثم انكشف عدم الضرر فيهما، أو اعتقد أن لا ضرر فيهما ولم يخف من استعمال الماء فاغتسل أو توضأ ثم انكشف وجود الضرر فيهما وأن اللازم عليه هو التيمم - أما إذا لم يعمل على طبق وظيفته الفعلية فلا ينبغي الاشكال في بطلان عمله ولزوم الإعادة عليه - سواء انكشف الخلاف أم لم ينكشف.
فأما إذا لم ينكشف الخلاف فلوضوح أنه بحسب مرحلة الامتثال لم يأت بما هو اللازم في حقه فلا يمكنه الاكتفاء بما أتى به.
(1) الصور المتعلقة في المقام أربع.
وذلك لأن المكلف عند خوف الضرر أو اعتقاده إما أن لا يعمل على طبق وظيفته الفعلية - كما لو اعتقد أو خاف الضرر من الغسل أو الوضوء وكانت وظيفته التيمم لكنه لم يعمل على طبق وظيفته الفعلية فاغتسل أو توضأ - أو أنه لم يحتمل ولم يعتقد الضرر فيهما ووجب عليه الغسل أو الوضوء لكنه لم يعمل على طبق وظيفته الفعلية فتيمم ثم انكشف الخلاف وأنه لا ضرر في الغسل والوضوء أو فيهما الضرر.
- وإما أن يعمل على طبق وظيفته الفعلية - كما إذا اعتقد أن في الغسل أو الوضوء ضررا عليه أو خاف منهما فتيمم ثم انكشف عدم الضرر فيهما، أو اعتقد أن لا ضرر فيهما ولم يخف من استعمال الماء فاغتسل أو توضأ ثم انكشف وجود الضرر فيهما وأن اللازم عليه هو التيمم - أما إذا لم يعمل على طبق وظيفته الفعلية فلا ينبغي الاشكال في بطلان عمله ولزوم الإعادة عليه - سواء انكشف الخلاف أم لم ينكشف.
فأما إذا لم ينكشف الخلاف فلوضوح أنه بحسب مرحلة الامتثال لم يأت بما هو اللازم في حقه فلا يمكنه الاكتفاء بما أتى به.