(التاسع): إذا أوصى بدفنه في مكان معين وخولف عصيانا أو جهلا أو نسيانا، (العاشر): إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضه أمر راجح أهم،
____________________
(1) لعدم النبش وظهور جسد الميت حينئذ.
إذا دفن بغير إذن الولي:
(2) بناءا على اشتراط إذن الولي في الدفن والكفن ونحوهما من التجهيزات لكنا أسلفنا في محله أنه لا دليل على هذا الاشتراط وإنما الثابت عدم وجواز مزاحمة الولي فيما أراد فعله من التجهيز وأما كون إذنه شرطا فلا دليل عليه.
إذن لا موجب ولا مرخص للنبش حينئذ لأن الدفن وقع على الوجه المأمور به.
إذا دفن بغير إذن الولي:
(2) بناءا على اشتراط إذن الولي في الدفن والكفن ونحوهما من التجهيزات لكنا أسلفنا في محله أنه لا دليل على هذا الاشتراط وإنما الثابت عدم وجواز مزاحمة الولي فيما أراد فعله من التجهيز وأما كون إذنه شرطا فلا دليل عليه.
إذن لا موجب ولا مرخص للنبش حينئذ لأن الدفن وقع على الوجه المأمور به.