____________________
والجماعة في غير الصلاة التامة لم تثبت مشروعيتها ليجوز فيها العدول.
(1) بأن يكون جامعا للشرائط من القرب والمحاذاة مع الميت ونحوهما وإلا فلا تصح صلاته منفردة ليجوز له العدول من الجماعة إلى الانفراد.
إذا كبر قبل الإمام:
(2) إذا كان هذا في التكبيرة الأولى دار أمره بين أن يتمها منفردة وبين أن يقطع ويرفع يده عنها ثم يشرع جماعة أو فرادى، ولا يمكن تتميمها جماعة إذا لا جماعة حينئذ.
لأنه لا معنى للجماعة مع عدم كون الإمام مصليا والمفروض أن المأموم كبر والإمام لم يدخل في الصلاة فهو منفرد، والعدول من الانفراد إلى الجماعة يحتاج إلى دليل يدل على مشروعيته ولا دليل عليه في المقام فليس له أن يصبر إلى أن يلحق الإمام فيتابعه في التكبير الثاني.
(1) بأن يكون جامعا للشرائط من القرب والمحاذاة مع الميت ونحوهما وإلا فلا تصح صلاته منفردة ليجوز له العدول من الجماعة إلى الانفراد.
إذا كبر قبل الإمام:
(2) إذا كان هذا في التكبيرة الأولى دار أمره بين أن يتمها منفردة وبين أن يقطع ويرفع يده عنها ثم يشرع جماعة أو فرادى، ولا يمكن تتميمها جماعة إذا لا جماعة حينئذ.
لأنه لا معنى للجماعة مع عدم كون الإمام مصليا والمفروض أن المأموم كبر والإمام لم يدخل في الصلاة فهو منفرد، والعدول من الانفراد إلى الجماعة يحتاج إلى دليل يدل على مشروعيته ولا دليل عليه في المقام فليس له أن يصبر إلى أن يلحق الإمام فيتابعه في التكبير الثاني.