____________________
لكن ذكرنا في محله أن مقتضى القاعدة هو التخيير لجريان البراءة عن تعيين ما يحتمل تعينه.
وفي المقام يتخير بين الأمرين - بين الصلاة جالسا والميت قدامه وبين الصلاة ماشيا وهو قائم من غير أن يكون الميت قدامه.
لأن مقتضى اطلاق ما دل على اعتبار القيام هو أن القيام معتبر سواء تمكن من الوقوف أم لم يتمكن، كما أن ما دل على اعتبار وقوف المصلي خلف الميت محاذيا له أنه معتبر مطلقا سواء تمكن من القيام أم لم يتمكن فيتساقطان وينتج التخيير المذكور.
(1) لما تقدم من اختصاص شرطيته بحال التمكن.
(2) يقع الكلام في هذه المسألة من جهتين:
" الجهة الأولى ": ما إذا كانت بعض الجهات مظنون القبلة.
ولا ينبغي الاشكال في تعين الجهة المظنونة حينئذ لأن ما دل على اعتبار الظن بالقبلة - وهو صحيحة زرارة: يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة (1) غير مختص بالصلاة الحقيقية بل يعم صلاة الميت والذبح وغيرهما مما يشترط فيه استقبال القبلة.
وفي المقام يتخير بين الأمرين - بين الصلاة جالسا والميت قدامه وبين الصلاة ماشيا وهو قائم من غير أن يكون الميت قدامه.
لأن مقتضى اطلاق ما دل على اعتبار القيام هو أن القيام معتبر سواء تمكن من الوقوف أم لم يتمكن، كما أن ما دل على اعتبار وقوف المصلي خلف الميت محاذيا له أنه معتبر مطلقا سواء تمكن من القيام أم لم يتمكن فيتساقطان وينتج التخيير المذكور.
(1) لما تقدم من اختصاص شرطيته بحال التمكن.
(2) يقع الكلام في هذه المسألة من جهتين:
" الجهة الأولى ": ما إذا كانت بعض الجهات مظنون القبلة.
ولا ينبغي الاشكال في تعين الجهة المظنونة حينئذ لأن ما دل على اعتبار الظن بالقبلة - وهو صحيحة زرارة: يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة (1) غير مختص بالصلاة الحقيقية بل يعم صلاة الميت والذبح وغيرهما مما يشترط فيه استقبال القبلة.