____________________
له ماء كاف لوضوئه - على أنه يمكنه أن يجامع أهله مطلقا سواء كان له ماء يكفيه لوضوئه وإن لم يكن كافيا لغسله أو لم يكن له ماء أصلا حتى يجب عليه التيمم بدلا عن الوضوء.
إذا كان تحصيل الماء حرجيا:
(1) ولو كان لبرودة الهواء أو غير ها مما يوجب المشقة والحرج، وهذا وإن لم يرد فيه نص ظاهر إلا أنه يستفاد مما دل على أن المكلف متى لم تجب عليه الطهارة المائية وجبت عليه الطهارة الترابية كموثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته قال: " يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء فإن الله عز وجل جعلهما طهورا: الماء والصعيد " (1).
لدلالتها على أن المكلف إذا لم يجب عليه الوضوء لا بد من أن يتيمم، وما ورد في الاغتسال من البئر من قوله (ع) " ولا تفسد على القوم مائهم فإن رب الصعيد والماء واحد " (2). وغيرهما من الأخبار.
إذا كان تحصيل الماء حرجيا:
(1) ولو كان لبرودة الهواء أو غير ها مما يوجب المشقة والحرج، وهذا وإن لم يرد فيه نص ظاهر إلا أنه يستفاد مما دل على أن المكلف متى لم تجب عليه الطهارة المائية وجبت عليه الطهارة الترابية كموثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته قال: " يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء فإن الله عز وجل جعلهما طهورا: الماء والصعيد " (1).
لدلالتها على أن المكلف إذا لم يجب عليه الوضوء لا بد من أن يتيمم، وما ورد في الاغتسال من البئر من قوله (ع) " ولا تفسد على القوم مائهم فإن رب الصعيد والماء واحد " (2). وغيرهما من الأخبار.