كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٩ - الصفحة ٢٦٨
(أحدهما): غسل الجمعة (1) ورجحانه من الضروريات وكذا تأكد استحبابه معلوم من الشرع.
____________________
استحباب غسل الجمعة:
(1) لا ينبغي الاشكال في رجحان غسل الجمعة في الشريعة المقدسة ولا خلاف فيه بين المسلمين وإنما الكلام في وجوبه واستحبابه والمشهور هو استحبابه وجواز تركه وقد ادعى الشيخ عليه الاجماع في الأمالي والخلاف، لكن نسب إلى الصدوق والكليني (قدهما) وجوبه، قال في الكافي " باب وجوب الغسل يوم الجمعة " (1)، وقال في الفقيه: غسل يوم الجمعة واجب على الرجال والنساء في السفر والحضر، ثم قال: وغسل يوم الجمعة سنة واجبة (2).
وكذلك نسب إلى والد الصدوق.
ونقل في الحدائق ذهاب الشيخ سليمان البحراني إلى الوجوب ومال إليه شيخنا البهائي (قده) وهو الذي نسب القول بالوجوب إلى والد الصدوق، وكذا مال إليه المحقق الأردبيلي (قده).
وقد أجاب في الحدائق عن هذه النسبة بأن مراد الكليني والصدوق

(١) الكافي: ج ٣ باب ٢٨ ص ٤١.
(٢) الفقيه: ج ١ باب 22 غسل يوم الجمعة ودخول الحمام ص 61.
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست