____________________
الموجودة من بدن الميت من أنها تغسل وتكفن وثم يصلى عليها فتدفن (1) إلى غير ذلك من الأخبار.
مقدار الحفر:
" الثانية " في مقدار الحفر: الدفن والاقبار الواردان في الأخبار بمعنى واحد والمراد منهما مواراة الميت على وجه الاطلاق فإنه إذا حفر بمقدار شبر وجعل عليه التراب بهذا المقدار أو بمقدار شبرين وإن كان يستر جسد الميت إلا أنه ستر ومواراة من جهة النظر فقط وليس سترا ومواراة من جهة انتشار رائحته وأكل السباع إياه.
والظاهر من الدفن والاقبار هو المواراة المطلقة من جميع الجهات وهذا لا يتحقق إلا بحفر الأرض مقدار متر أو مترين على اختلاف الأراضي فما ذكره صاحب الجواهر (قده) من أنه لا دليل على لزوم الحفر بذلك المقدار بل اللازم هو مطلق المواراة الصادق على ما إذا كان الحفر بمقدار شبر واحد - مما لا يمكن المساعدة عليه.
فإن المعتبر هو المواراة المطلقة لا مطلق المواراة فقد أخذ في مفهومها الحفر بمقدار يستر بدن الميت من حيث النظر وانتشار الرائحة وأكل السبع وهذا لا يحصل إلا بحفر مقدار متر أو مترين ونحو ذلك.
مقدار الحفر:
" الثانية " في مقدار الحفر: الدفن والاقبار الواردان في الأخبار بمعنى واحد والمراد منهما مواراة الميت على وجه الاطلاق فإنه إذا حفر بمقدار شبر وجعل عليه التراب بهذا المقدار أو بمقدار شبرين وإن كان يستر جسد الميت إلا أنه ستر ومواراة من جهة النظر فقط وليس سترا ومواراة من جهة انتشار رائحته وأكل السباع إياه.
والظاهر من الدفن والاقبار هو المواراة المطلقة من جميع الجهات وهذا لا يتحقق إلا بحفر الأرض مقدار متر أو مترين على اختلاف الأراضي فما ذكره صاحب الجواهر (قده) من أنه لا دليل على لزوم الحفر بذلك المقدار بل اللازم هو مطلق المواراة الصادق على ما إذا كان الحفر بمقدار شبر واحد - مما لا يمكن المساعدة عليه.
فإن المعتبر هو المواراة المطلقة لا مطلق المواراة فقد أخذ في مفهومها الحفر بمقدار يستر بدن الميت من حيث النظر وانتشار الرائحة وأكل السبع وهذا لا يحصل إلا بحفر مقدار متر أو مترين ونحو ذلك.