____________________
يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن على التقريب المتقدم ولكن لا بمعنى أن الصلاة يشترط فيها كونها قبل الدفن بحيث لو لم يمكن الدفن في مورد لم تجب الصلاة على الميت بل بمعنى أن الصلاة لا يجوز تأخيرها عن الدفن كما مر.
إذا تعدد الأولياء:
(1) أما أصل ثبوت الولاية فقد تكلمنا فيه مفصلا في بحث الأولياء في فروع غسل الميت وقد تقدم منه (قده) هناك الفتوى بوجوب الاستئذان من الجميع عند التعدد. وفي المقام ذكره على نحو الاحتياط وهما كلامان متهافتان.
والاستئذان من الجميع هو الصحيح لما دل على أن أولاهم بميراثه أولاهم بالصلاة عليه، ومن الظاهر أن الولدين - مثلا - كلاهما أولى بميراثه فالولاية ثانية للمجموع لا لكل واحد واحد فلا مناص من الاستئذان من كليهما.
(2) ذكره " قده " أنه يجوز - إذا تعدد الأولياء - لكل منهم أن يصلي على الميت بدون استيذان من الآخر.
إذا تعدد الأولياء:
(1) أما أصل ثبوت الولاية فقد تكلمنا فيه مفصلا في بحث الأولياء في فروع غسل الميت وقد تقدم منه (قده) هناك الفتوى بوجوب الاستئذان من الجميع عند التعدد. وفي المقام ذكره على نحو الاحتياط وهما كلامان متهافتان.
والاستئذان من الجميع هو الصحيح لما دل على أن أولاهم بميراثه أولاهم بالصلاة عليه، ومن الظاهر أن الولدين - مثلا - كلاهما أولى بميراثه فالولاية ثانية للمجموع لا لكل واحد واحد فلا مناص من الاستئذان من كليهما.
(2) ذكره " قده " أنه يجوز - إذا تعدد الأولياء - لكل منهم أن يصلي على الميت بدون استيذان من الآخر.