____________________
التيمم يقوم مقام الغسل عند العجز:
(1) لاطلاق ما دل على أن التراب أحد الطهورين.
ثم إنه إذا أنكرنا كفاية الغسل عن الوضوء فلا اشكال في أن التيمم بدلا عن الغسل لا يكفي عن الوضوء.
وأما إذا قلنا بالاغناء - كما هو الصحيح - فهل يقوم التيمم مقام الغسل الاستحبابي في اغنائه عن الوضوء أو لا يقوم؟ الصحيح هو الثاني لأن أدلة البدلية إنما يستفاد منها بدلية التيمم مقام الغسل في الطهور وأما في غيره من الآثار المترتبة على الغسل - كاغنائه عن الوضوء - فلا يستفاد منها، فهو يتوقف على دلالة الدليل ولا دليل عليه.
(1) لاطلاق ما دل على أن التراب أحد الطهورين.
ثم إنه إذا أنكرنا كفاية الغسل عن الوضوء فلا اشكال في أن التيمم بدلا عن الغسل لا يكفي عن الوضوء.
وأما إذا قلنا بالاغناء - كما هو الصحيح - فهل يقوم التيمم مقام الغسل الاستحبابي في اغنائه عن الوضوء أو لا يقوم؟ الصحيح هو الثاني لأن أدلة البدلية إنما يستفاد منها بدلية التيمم مقام الغسل في الطهور وأما في غيره من الآثار المترتبة على الغسل - كاغنائه عن الوضوء - فلا يستفاد منها، فهو يتوقف على دلالة الدليل ولا دليل عليه.