(مسألة 5): إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة وكان مأذونا من ولي أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر (2).
(مسألة 6): إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوبا
____________________
وإلا فمقتضى صحيحة زرارة الثانية (1) الدالة على أن المتحير يكتفي بالصلاة إلى جهة واحدة: كفاية الصلاة مرة واحدة، ولا يحتمل أن يكون المتحير في الصحيحة تصحيف المتحري لقوله بعد ذلك: " أبدا أين ما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة " فإن المتحري إنما يتوجه إلى ما ظن كونه قبلة ولا يصدق في حقه: أين ما توجه ثم لو قلنا بوجوب الصلاة إلى أربع جهات إلا أنه لم يتمكن منها ولو خوفا على الجنازة من الفساد فيكفيه الصلاة إلى جهة واحدة من غير ريب.
(1) لأن الإباحة على تقدير اعتبارها في صلاة الميت إنما هي شرط معتبر في صلاة المصلي ومكانه لئلا تقع صلاته باطلة، وأما كون الميت في محل مغصوب فلا يضر بصحة صلاته.
(2) هذا منه (قده) مبني على اعتبار إذن الولي في الصلاة على الميت وقد تقدم منا تفصيل الكلام في ذلك في بحث الأولياء في غسل الأموات.
(1) لأن الإباحة على تقدير اعتبارها في صلاة الميت إنما هي شرط معتبر في صلاة المصلي ومكانه لئلا تقع صلاته باطلة، وأما كون الميت في محل مغصوب فلا يضر بصحة صلاته.
(2) هذا منه (قده) مبني على اعتبار إذن الولي في الصلاة على الميت وقد تقدم منا تفصيل الكلام في ذلك في بحث الأولياء في غسل الأموات.