____________________
" فصل: في التيمم " لا شبهة ولا خلاف في مشروعية التيمم في الشريعة المقدسة ويسوغه عدم وجدان الماء على ما دلت عليه الآية المباركة " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم... وإن كنتم جنبا فاطهروا...
وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا " (1).
فإن التفصيل قاطع للشركة فهي بتفصيلها بين الواجد للماء وغيره دلت على وجوب التيمم على من لم يجد ماءا، والوجدان في اللغة بمعنى الادراك والإصابة والظفر.
إلا أن المراد به في الآية المباركة ليس هو عدم الادراك والإصابة حقيقة وعقلا بل أعم منه ومن العجز عن استعماله شرعا كما لو كان الماء الموجود مغصوبا.
ويدل عليه قوله تعالى " إذا قمتم... فاغسلوا وجوهكم... " فإن الأمر بغسل الوجه لا يمكن إلا مع التمكن من استعمال الماء عقلا وشرعا.
وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا " (1).
فإن التفصيل قاطع للشركة فهي بتفصيلها بين الواجد للماء وغيره دلت على وجوب التيمم على من لم يجد ماءا، والوجدان في اللغة بمعنى الادراك والإصابة والظفر.
إلا أن المراد به في الآية المباركة ليس هو عدم الادراك والإصابة حقيقة وعقلا بل أعم منه ومن العجز عن استعماله شرعا كما لو كان الماء الموجود مغصوبا.
ويدل عليه قوله تعالى " إذا قمتم... فاغسلوا وجوهكم... " فإن الأمر بغسل الوجه لا يمكن إلا مع التمكن من استعمال الماء عقلا وشرعا.