____________________
الكفارة مع إدماء الوجه المخدوش لا مطلقا، والمشهور أعرف بما قالوا.
حرمة نبش قبر المؤمن:
(1) قد استدل على حرمة النبش بوجوه:
" الأول ": الاجماع - كما عن جماعة - وعن بعضهم دعوى اجماع المسلمين عليه وكونه معروفا لدى المتشرعة قديما وحديثا.
و (فيه): أن الاجماع المدعى ليس اجماعا تعبديا وإنما هو مدركي ولو احتمالا، فلا بد من ملاحظة ذلك المدرك ولا موقع للاجماع حينئذ.
" الثاني ": إن النبش مثلة بالميت وهتك له وحرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، و (فيه): إن النسبة بين النبش المدعى حرمته وبين الهتك عموم من وجه فإن النبش لا يعد هتكا في جملة من الموارد - كما سيتضح - وعلى هذا الوجه تكون جملة من الموارد المستثناة خارجة عن حرمة النبش خروجا تخصيصا لا تخصيصيا، وهذا كما إذا دفن في أرض مغصوبة فلا يكون نبشه حينئذ
حرمة نبش قبر المؤمن:
(1) قد استدل على حرمة النبش بوجوه:
" الأول ": الاجماع - كما عن جماعة - وعن بعضهم دعوى اجماع المسلمين عليه وكونه معروفا لدى المتشرعة قديما وحديثا.
و (فيه): أن الاجماع المدعى ليس اجماعا تعبديا وإنما هو مدركي ولو احتمالا، فلا بد من ملاحظة ذلك المدرك ولا موقع للاجماع حينئذ.
" الثاني ": إن النبش مثلة بالميت وهتك له وحرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، و (فيه): إن النسبة بين النبش المدعى حرمته وبين الهتك عموم من وجه فإن النبش لا يعد هتكا في جملة من الموارد - كما سيتضح - وعلى هذا الوجه تكون جملة من الموارد المستثناة خارجة عن حرمة النبش خروجا تخصيصا لا تخصيصيا، وهذا كما إذا دفن في أرض مغصوبة فلا يكون نبشه حينئذ