(مسألة 15): إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه وجب التوصل إلى اخراجه بالأرفق فالأرفق (2)
____________________
(مندفعة) بما تقدم مرارا من أنا علمنا أن ابن أبي عمير قد روى عن الضعيف في موارد - على أن هذه الدعوى اجتهاد من الشيخ (قده) حيث ذكر أنه علم من حال صفوان وابن أبي عمير أنهما لا يرويان ولا يرسلان إلا عن ثقة وهذا اجتهاد منه " قدس الله نفسه " وقد علم هو بذلك باجتهاده لا أنهما أخبرا بذلك ونظيرها موثقة عبد الرحمان بن أبي عبد الله (ع) ومنها " لا يمس منه شئ اغسله وادفنه (1) وهي أيضا غير قابلة للاستدلال بها على هذا المدعى.
لأنه مبني على أن يكون الضمير في قوله (ع): (واغسله وادفنه) راجعا إلى الظفر أو الشعر وهو ممنوع لأنه راجع إلى الميت وأن الواجب دفنه وغسله لا قص ظفره وشعره.
(1) لأنه أمر ميسور، وأما مقدماته من التغسيل والتحنيط والتكفين فتسقط للتعذر، ومعه لا بد من الصلاة على قبره.
إذا مات الجنين في بطن الحامل:
(2) هذه المسألة على طبق القاعدة لأن المرأة واجبة الحفظ لوجوب
لأنه مبني على أن يكون الضمير في قوله (ع): (واغسله وادفنه) راجعا إلى الظفر أو الشعر وهو ممنوع لأنه راجع إلى الميت وأن الواجب دفنه وغسله لا قص ظفره وشعره.
(1) لأنه أمر ميسور، وأما مقدماته من التغسيل والتحنيط والتكفين فتسقط للتعذر، ومعه لا بد من الصلاة على قبره.
إذا مات الجنين في بطن الحامل:
(2) هذه المسألة على طبق القاعدة لأن المرأة واجبة الحفظ لوجوب