(مسألة 2): إذا لم يتمكن من الصلاة قائما أصلا يجوز أن يصلي جالسا (1) وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدم القيام (2) وإذا دار بين الصلاة ماشيا أو جالسا يقدم الجلوس (3) إن خيف على الميت من الفساد مثلا، وإلا فالأحوط الجمع.
____________________
(1) لما تقدم من أن اعتباره يختص بحال الاختيار ويسقط عند التعذر إذ لا دلالة في دليله على اعتباره مطلقا مضافا إلى القطع بأن الميت لا يدفن بلا صلاة لأجل تعذر القيام أو الاستقبال في المصلي.
(2) لأن الاستقرار إنما اعتبرناه في الصلوات الحقيقة بالاجماع وفي صلاة الميت نقول بالاستقرار احتياطا إلحاقا لها بالصلوات الحقيقية وإلا فلا دليل على اعتباره في المقام كما أنه في الصلوات الحقيقية مختص بما إذا لم يكن مزاحما بشرط أو جزء آخر، ومع استلزامه ترك شئ منهما لا يشمله الاجماع.
(3) تقديم الجلوس يبتني على القول بالأخذ بما يحتمل تعينه عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير فإن الجلوس محتمل التعيين لأنه التزم به بعضهم.
(2) لأن الاستقرار إنما اعتبرناه في الصلوات الحقيقة بالاجماع وفي صلاة الميت نقول بالاستقرار احتياطا إلحاقا لها بالصلوات الحقيقية وإلا فلا دليل على اعتباره في المقام كما أنه في الصلوات الحقيقية مختص بما إذا لم يكن مزاحما بشرط أو جزء آخر، ومع استلزامه ترك شئ منهما لا يشمله الاجماع.
(3) تقديم الجلوس يبتني على القول بالأخذ بما يحتمل تعينه عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير فإن الجلوس محتمل التعيين لأنه التزم به بعضهم.