____________________
ما ذكره المحقق في شرايعه:
(1) ذكر المحقق في شرائعه أن الواجب في الصلاة على الميت إنما هو التكبير خمسا ولا يجب الدعاء بعدها وفي أثنائها وإنما هو أمر مستحب، ولا نعرف له موافقا في ذلك لا من أصحابنا ولا من العامة وهو متفرد في ذلك.
وذهب صاحب الحدائق إلى أن الواجب هو أصل الدعاء لا على الكيفية المتعارفة بين المسلمين ونسبه إلى جماعة وإلى ابن الجنيد.
والقول الثالث هو المعروف والمشهور بل ادعي عليه الاجماع وهو وجوب الدعاء على الكيفية المتعارفة اليوم - أعني وجوب الشهادتين بعد التكبيرة الأولى والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وآله بعد الثانية والدعاء للمؤمنين بعد الثالثة والدعاء للميت بعد الرابعة.
أما ما ذهب إليه المحقق (قده) فقد استدل له بوجوه:
" منها ": أصالة البراءة عن وجوب الدعاء لأنه شك في التكليف الزائد فينفي بالبراءة.
و" منها ": اطلاق الأخبار الدالة على أن صلاة الميت خمس
(1) ذكر المحقق في شرائعه أن الواجب في الصلاة على الميت إنما هو التكبير خمسا ولا يجب الدعاء بعدها وفي أثنائها وإنما هو أمر مستحب، ولا نعرف له موافقا في ذلك لا من أصحابنا ولا من العامة وهو متفرد في ذلك.
وذهب صاحب الحدائق إلى أن الواجب هو أصل الدعاء لا على الكيفية المتعارفة بين المسلمين ونسبه إلى جماعة وإلى ابن الجنيد.
والقول الثالث هو المعروف والمشهور بل ادعي عليه الاجماع وهو وجوب الدعاء على الكيفية المتعارفة اليوم - أعني وجوب الشهادتين بعد التكبيرة الأولى والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وآله بعد الثانية والدعاء للمؤمنين بعد الثالثة والدعاء للميت بعد الرابعة.
أما ما ذهب إليه المحقق (قده) فقد استدل له بوجوه:
" منها ": أصالة البراءة عن وجوب الدعاء لأنه شك في التكليف الزائد فينفي بالبراءة.
و" منها ": اطلاق الأخبار الدالة على أن صلاة الميت خمس