(مسألة 22): إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلي على كل واحد منهما منفردا (1).
____________________
وإذا كان الاتيان بصلاة الميت ماحيا لها فلا يجوز الاتيان بها نظير الفصل الطويل بين أجزائها.
وأما إذا لم تكن ماحية لصورة الفريضة - كما إذا أتى بالتكبيرات سريعا واقتصر على أقل الواجب من الدعاء - فلا مانع من الاتيان بها في أثناء الفريضة ولا دليل على عدم جواز الاتيان بها في أثناء الفريضة كما أن الفريضة لا مانع من الاتيان بصلاة الميت في أثناءها لأنها ليست إلا دعاءا وتهليلا وتسبيحا نظير الاتيان بصلاة الآيات في أثناء الفريضة وبالعكس.
إذا تعددت الجنازة:
(1) قد وردت النصوص (1) في ذلك واعتبر الترتيب بين الجنائز في بعضها وأن جنازة الرجل تتقدم على جنازة المرأة وأنها توضع في مقابل ألية الرجل وهكذا على نحو الدرج ويقوم المصلي في وسطها.
وأما إذا لم تكن ماحية لصورة الفريضة - كما إذا أتى بالتكبيرات سريعا واقتصر على أقل الواجب من الدعاء - فلا مانع من الاتيان بها في أثناء الفريضة ولا دليل على عدم جواز الاتيان بها في أثناء الفريضة كما أن الفريضة لا مانع من الاتيان بصلاة الميت في أثناءها لأنها ليست إلا دعاءا وتهليلا وتسبيحا نظير الاتيان بصلاة الآيات في أثناء الفريضة وبالعكس.
إذا تعددت الجنازة:
(1) قد وردت النصوص (1) في ذلك واعتبر الترتيب بين الجنائز في بعضها وأن جنازة الرجل تتقدم على جنازة المرأة وأنها توضع في مقابل ألية الرجل وهكذا على نحو الدرج ويقوم المصلي في وسطها.