(مسألة 10): إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فالظاهر وجوب إذن الولي له (1) والأحوط له الاستئذان من الولي ولا يسقط اعتبار إذنه لسبب الوصية وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها.
____________________
إذا عين الميت من يصلي عليه (1) يقع الكلام في هذه المسألة من جهات:
" الأولى ": في أصل نفوذ الوصية: وقد تقدم في مبحث أولياء الميت أن الميت أولى بنفسه من غيره وإنما جعل الولي وليا مراعاة لحق الميت فلا مانع من وصيته في تلك الأمور.
فلا يتوهم إنما من وظائف الأحياء ولا تنفذ الوصية فيما هو راجع إلى غيره لما عرفت من كونها حقوقا راجعة إلى الميت، والميت أولى بنفسه من غيره.
" الثانية ": هل يمكن الولي منع الموصى له بالصلاة على الميت عن ذلك؟
الصحيح: لا، لأنه من فروع نفوذ الوصية فإنها مع نفوذها لا يمكن لغيره المنع عنها لعدم جواز تبديل الوصية وتغييرها " فمن
" الأولى ": في أصل نفوذ الوصية: وقد تقدم في مبحث أولياء الميت أن الميت أولى بنفسه من غيره وإنما جعل الولي وليا مراعاة لحق الميت فلا مانع من وصيته في تلك الأمور.
فلا يتوهم إنما من وظائف الأحياء ولا تنفذ الوصية فيما هو راجع إلى غيره لما عرفت من كونها حقوقا راجعة إلى الميت، والميت أولى بنفسه من غيره.
" الثانية ": هل يمكن الولي منع الموصى له بالصلاة على الميت عن ذلك؟
الصحيح: لا، لأنه من فروع نفوذ الوصية فإنها مع نفوذها لا يمكن لغيره المنع عنها لعدم جواز تبديل الوصية وتغييرها " فمن