(الخامس عشر): أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مر سابقا (2).
(السادس عشر): أن يكون مستور العورة إن تعذر الكفن (3) ولو بنحو حجر أو لبنة (السابع عشر): إذن الولي.
(مسألة 1): لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة (4) وإن كان.
____________________
(1) قسم الاستقرار إلى قسمين:
أحدهما: الاستقرار في مقابل الاضطراب كالطفرة على وجه لا يصدق عليه القيام وهذا لا يجزي في الصلاة.
وثانيهما: الاستقرار بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات المفروضة وذكر أن اعتباره في المقام أحوط، إلا أن الصحيح عدم اعتباره في المقام لأن دليله في الفرائض هو الاجماع وهو مختص بها.
(2) وتقدم وجهه.
(3) تقدم أيضا وجهه.
(4) إذ لم يقم على اعتبارها دليل وإنما اعتبرت في الصلاة الحقيقية كما التزم بذلك بحر العلوم (قده) في منظومته في غير حلية المكان.
أحدهما: الاستقرار في مقابل الاضطراب كالطفرة على وجه لا يصدق عليه القيام وهذا لا يجزي في الصلاة.
وثانيهما: الاستقرار بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات المفروضة وذكر أن اعتباره في المقام أحوط، إلا أن الصحيح عدم اعتباره في المقام لأن دليله في الفرائض هو الاجماع وهو مختص بها.
(2) وتقدم وجهه.
(3) تقدم أيضا وجهه.
(4) إذ لم يقم على اعتبارها دليل وإنما اعتبرت في الصلاة الحقيقية كما التزم بذلك بحر العلوم (قده) في منظومته في غير حلية المكان.