كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٩ - الصفحة ٢٨٦

____________________
ثم إن المشهور أن الغسل كلما قرب من الزوال كان أفضل، فالأفضل ما كان مقارنا مع الزوال وما كان بعيدا عنه بنصف ساعة فهو أقل منه ثوابا وهكذا إلا أن ذلك لم يرد في شئ من الروايات سوى الفقه الرضوي (1) وقد قدمنا مرارا أنه لا يمكن الاعتماد عليه لعدم ثبوت كونه رواية فضلا عن اعتبارها، اللهم بناءا على التسامح في أدلة السنن وشموله لما لم يعلم كونه رواية أيضا، فالثابت أن الغسل قبل الزوال أفضل.
قضاء غسل الجمعة يوم السبت:
بقي الكلام في قضائه يوم السبت: ولا ينبغي الاشكال في مشروعيته وجواز قضائه يوم السبت وهو متسالم عليه بين الأصحاب كما يقتضيه غير واحد من النصوص، والكلام في قضائه يقع من جهات:
" الأولى " أن قضاء غسل الجمعة الثابت مشروعيته نهار السبت هل يشرع في ليلة السبت أو لا يشرع لعدم الدليل على مشروعيته؟
مقتضى الجمود على ظاهر النصوص عدم مشروعيته ليلة السبت لاختصاصها (2) بيومه لكن المشهور بينهم هو الجواز والمشروعية ليلا وقد استدل عليه بوجوه:

(١) المستدرك: ج ١ باب 7 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1.
(2) راجع الوسائل: ج 2 باب 10 من أبواب الأغسال المسنونة.
(٢٨٦)
مفاتيح البحث: الغسل (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست