____________________
فإنه لم يذكر فيهما أن الجنابة كانت اختيارية بل هما مطلقتان فيحتمل أن يكون وجوب الاغتسال على من أصابته الجنابة - مطلقا - مع المشقة فيه حكما مختصا به ولم تكن المشقة موجبة لارتفاع وجوب الغسل عنه.
نعم ذكر صاحب الوسائل (قده): إن ذيل الروايتين قرينة على اختصاص الجنابة بالعمد لما ورد في الرواية الصحيحة من أن الإمام (ع) لا يحتلم، فتكون الجنابة في الصحيحتين يراد منها الجنابة العمدية.
و (فيه): إنا لو سلمنا أن الإمام (ع) لا يحتلم مع أن الاحتلام ليس نقصا على الانسان حتى يتنزه عنه بل هو أمر عادي طبيعي للانسان ومع ذلك لا يمكن المساعدة عليه لأنه (ع) ذكر الحكم في صدر الصحيحتين على نحو الكبرى الكلية ثم طبقها على نفسه فليست الصحيحة واردة في خصوص المتعمد.
والمرفوعتان المتقدمتان لا يقبلان أن تكونا قرينة على الاختصاص لضعفهما والصحيحتان مطلقتان.
والنسبة بينهما وبين الآية المباركة والأخبار (1) الواردة في أن الوظيفة عند احتمال الضرر تنتقل إلى التيمم هي التباين لأنهما يدلان على أن وظيفة المجنب على الاطلاق عند احتمال الضرر هو التيمم، والصحيحتان تدلان على أن وظيفته الغسل، والترجيع مع الأخبار المتقدمة لموافقتهما الشهرة وكونهما على وفق الكتاب وإطلاقه.
فالمتحصل: أن الاجناب سواء كان عمديا أم غير عمدي حكمه
نعم ذكر صاحب الوسائل (قده): إن ذيل الروايتين قرينة على اختصاص الجنابة بالعمد لما ورد في الرواية الصحيحة من أن الإمام (ع) لا يحتلم، فتكون الجنابة في الصحيحتين يراد منها الجنابة العمدية.
و (فيه): إنا لو سلمنا أن الإمام (ع) لا يحتلم مع أن الاحتلام ليس نقصا على الانسان حتى يتنزه عنه بل هو أمر عادي طبيعي للانسان ومع ذلك لا يمكن المساعدة عليه لأنه (ع) ذكر الحكم في صدر الصحيحتين على نحو الكبرى الكلية ثم طبقها على نفسه فليست الصحيحة واردة في خصوص المتعمد.
والمرفوعتان المتقدمتان لا يقبلان أن تكونا قرينة على الاختصاص لضعفهما والصحيحتان مطلقتان.
والنسبة بينهما وبين الآية المباركة والأخبار (1) الواردة في أن الوظيفة عند احتمال الضرر تنتقل إلى التيمم هي التباين لأنهما يدلان على أن وظيفة المجنب على الاطلاق عند احتمال الضرر هو التيمم، والصحيحتان تدلان على أن وظيفته الغسل، والترجيع مع الأخبار المتقدمة لموافقتهما الشهرة وكونهما على وفق الكتاب وإطلاقه.
فالمتحصل: أن الاجناب سواء كان عمديا أم غير عمدي حكمه