(الثاني عشر): إباحة المكان (2).
(الثالث عشر): الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة (3).
____________________
(1) لأنها من العبادات وهي تحتاج إلى قصد القربة والإضافة إلى الله سبحانه نحو إضافة.
(2) هذا لم يقم عليه دليل لأن حرمة التصرف تمنع عن صحة العبادة فيما إذا كانتا متحدتين ولا اتحاد بينهما في المقام لأن صلاة الميت ليست إلا جملة من التكبيرات والأذكار.
والتكلم في المكان المغصوب لا يعد تصرفا فيه كما لا يخفى وهكذا الأمر في الصلوات المفروضة فيما إذا كان السجدة واقعة على محل مباح.
نعم لو كانت السجدة على أرض مغصوبة بطلت إذ أخذ في مفهوم السجدة الاعتماد على الأرض، ومع حرمته لا تقع السجدة مصداقا للمأمور به.
اعتبار الموالاة والاستقرار.
(3) إنما تعتبر الموالاة لتعد الأشياء المتشتتة شيئا واحدا لدى العرف للتتابع فلا يجزي ما إذا كبر ثم اشتغل بشئ كالمطالعة ثم كبر ثانية بعد مدة.
(2) هذا لم يقم عليه دليل لأن حرمة التصرف تمنع عن صحة العبادة فيما إذا كانتا متحدتين ولا اتحاد بينهما في المقام لأن صلاة الميت ليست إلا جملة من التكبيرات والأذكار.
والتكلم في المكان المغصوب لا يعد تصرفا فيه كما لا يخفى وهكذا الأمر في الصلوات المفروضة فيما إذا كان السجدة واقعة على محل مباح.
نعم لو كانت السجدة على أرض مغصوبة بطلت إذ أخذ في مفهوم السجدة الاعتماد على الأرض، ومع حرمته لا تقع السجدة مصداقا للمأمور به.
اعتبار الموالاة والاستقرار.
(3) إنما تعتبر الموالاة لتعد الأشياء المتشتتة شيئا واحدا لدى العرف للتتابع فلا يجزي ما إذا كبر ثم اشتغل بشئ كالمطالعة ثم كبر ثانية بعد مدة.