____________________
وقد روت العامة - كما في صحيحي البخاري ومسلم - (1) النهي عن البكاء على الميت لأن الميت يعذب ببكاء أهله.
وهي مضافا إلى ضعف سندها ليست قابلة للتصديق ولا بد من ضربها على الجدار لمخالفتها صريح الكتاب قال تعالى " ولا تزروا وازرة أخرى " (2) فإنه بعيد عن العدل الإلهي أن يعذب الميت ببكاء شخص آخر وفعل غير الميت وإن ارتكب أعظم المحرمات، أو تؤول الرواية بأن الميت يتأذى عند بكاء أهله كما كان يتأذى ببكائهم حال حياته لا أنه يعذب من قبل الله سبحانه.. إذن فالبكاء على الميت سائغ من دون كراهة.
جواز النوح على الميت:
(1) للأصل والسيرة كما تقدم في المسألة السابقة، ولأن النياحة لو كانت محرمة لوصلت إلينا حرمتها بالتواتر، بل ورد أن فاطمة الزهراء سلام الله عليها ناحت على أبيها صلى الله عليه وآله (3) وأوصى الباقر
وهي مضافا إلى ضعف سندها ليست قابلة للتصديق ولا بد من ضربها على الجدار لمخالفتها صريح الكتاب قال تعالى " ولا تزروا وازرة أخرى " (2) فإنه بعيد عن العدل الإلهي أن يعذب الميت ببكاء شخص آخر وفعل غير الميت وإن ارتكب أعظم المحرمات، أو تؤول الرواية بأن الميت يتأذى عند بكاء أهله كما كان يتأذى ببكائهم حال حياته لا أنه يعذب من قبل الله سبحانه.. إذن فالبكاء على الميت سائغ من دون كراهة.
جواز النوح على الميت:
(1) للأصل والسيرة كما تقدم في المسألة السابقة، ولأن النياحة لو كانت محرمة لوصلت إلينا حرمتها بالتواتر، بل ورد أن فاطمة الزهراء سلام الله عليها ناحت على أبيها صلى الله عليه وآله (3) وأوصى الباقر