كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٩ - الصفحة ٢٦١
يطالب بالنبش أو يباشره (1) وكذا إذا دفن مال للغير مع الميت. لكن الأولى بل الأحوط قبول العوض أو الاعراض.
(مسألة 11): إذا أذن في دفن ميت في ملكه لا يجوز له أن يرجع في إذنه (2) بعد الدفن سواء كان مع العوض أو بدونه لأنه المقدم على ذلك فيشمله دليل حرمة النبش وهذا بخلاف ما إذا أذن في الصلاة في داره فإنه يجوز له الرجوع في أثناء الصلاة ويجب على المصلي قطعها في سعة الوقت فإن حرمة القطع إنما هي بالنسبة إلى المصلي فقط بخلاف حرمة النبش فإنه لا فرق فيه بين المباشر وغيره.
____________________
(1) تقدم حكم الدفن في أرض الغير جهلا أو نسيانا فلا حاجة لا عادته وكذا تقدم حكم ما إذا دفن مال الغير مع الميت.
عدم جواز الرجوع عن الإذن في الدفن (2) لما علله به الماتن (قده) وقد قدمناه وقدمنا الفرق بين الإذن في دفن الميت في ملكه وبين الإذن في الصلاة في داره.
ففي الأول إذا أذن المالك بالدفن وكان الدفن مصداقا للمأمور به حرم على الغير نبشه، ومن جملة المحكومين بحرمة النبش نفس مالك الأرض فلا يجوز له نبشه.
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 267 ... » »»
الفهرست