____________________
مناسبا نقلها في باب استحباب أمر الصبيان بالصلاة.
وكيف كان: فالصحيحة غير صريحة في مدعى المشهور إلا أنها مع ذلك تدل على الملازمة بين عقل الصبي وست سنين. ويمكن أن يقيد بها الصحيحة المتقدمة.
كما أنه بذلك يظهر المراد مما ورد في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال: سألته عن الصبي أيصلى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين قال: " إذا عقل الصلاة فصل عليه " (1).
فإن معناها - على ما ذكرناه - أن الصلاة على الطفل الميت إنما تجب إذا عقل الصلاة بأن يتم له ست سنين وحيث إن الطفل الذي له خمس سنين لم يعقل الصلاة فلا تجب الصلاة على جنازته - هذا كله فيما سلكه المشهور.
وأما ما ذهب إليه ابن الجنيد فتدل عليه جملة من الأخبار (2) المعتبرة الدالة على الأمر بالصلاة على الطفل إذا تولد حيا.
إلا أنها معارضة بالأخبار المتقدمة الدالة على أنها إنما تجب فيما إذا بلغ ست سنين وما ورد في أن الصلاة لا تجب على الطفل وإنما صنعه الإمام (ع) مراعاة لما صنعه الناس أو كراهية أن يقولوا أن الشيعة أو بني هاشم لا يصلون على أطفالهم.
وإلا فإن النبي صلى الله عليه وآله لم يصل على ولده حين مات وعلي (ع) لم يكن صلى على الطفل، فما ذهب إليه ابن الجنيد مما لا دليل عليه.
فإن الأخبار الدالة على ما ذهب إليه لا بد من حملها على الاستحباب
وكيف كان: فالصحيحة غير صريحة في مدعى المشهور إلا أنها مع ذلك تدل على الملازمة بين عقل الصبي وست سنين. ويمكن أن يقيد بها الصحيحة المتقدمة.
كما أنه بذلك يظهر المراد مما ورد في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال: سألته عن الصبي أيصلى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين قال: " إذا عقل الصلاة فصل عليه " (1).
فإن معناها - على ما ذكرناه - أن الصلاة على الطفل الميت إنما تجب إذا عقل الصلاة بأن يتم له ست سنين وحيث إن الطفل الذي له خمس سنين لم يعقل الصلاة فلا تجب الصلاة على جنازته - هذا كله فيما سلكه المشهور.
وأما ما ذهب إليه ابن الجنيد فتدل عليه جملة من الأخبار (2) المعتبرة الدالة على الأمر بالصلاة على الطفل إذا تولد حيا.
إلا أنها معارضة بالأخبار المتقدمة الدالة على أنها إنما تجب فيما إذا بلغ ست سنين وما ورد في أن الصلاة لا تجب على الطفل وإنما صنعه الإمام (ع) مراعاة لما صنعه الناس أو كراهية أن يقولوا أن الشيعة أو بني هاشم لا يصلون على أطفالهم.
وإلا فإن النبي صلى الله عليه وآله لم يصل على ولده حين مات وعلي (ع) لم يكن صلى على الطفل، فما ذهب إليه ابن الجنيد مما لا دليل عليه.
فإن الأخبار الدالة على ما ذهب إليه لا بد من حملها على الاستحباب