وكذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتممها جالسا فإنها لا تجزئ عن القادر، فيجب عليه الاتيان بها قائما.
(مسألة 13): إذا شك في أن غيره صلى عليه أم لا بنى على عدمها (2) وإن علم بها وشك في صحتها وعدمها حمل على الصحة (3) وإن كان من صلى عليه فاسقا نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة (4) وإن كان المصلي معتقدا للصحة وقاطعا لها.
(مسألة 14): إذا صلى أحد عليه معتقدا بصحتها
____________________
الشرائط المعتبرة في الواجب لا تكون صلاة العاجز مجزءة.
وأيضا الاعتقاد والتخيل لا يوجبان الاجزاء فمع وجود من يتمكن من الصلاة التامة لا يمكن الاكتفاء بصلاة الفرد العاجز كما هو ظاهر.
(1) ظهر حكم هذه المسألة مما قدمناه فلا حاجة إلى إعادته.
(2) للاستصحاب، أو بنى على وجوبها لقاعدة الاشتغال.
(3) لأصالة الصحة الجارية عليها السيرة القطعية المستمرة.
(4) كما يأتي إن شاء الله.
وأيضا الاعتقاد والتخيل لا يوجبان الاجزاء فمع وجود من يتمكن من الصلاة التامة لا يمكن الاكتفاء بصلاة الفرد العاجز كما هو ظاهر.
(1) ظهر حكم هذه المسألة مما قدمناه فلا حاجة إلى إعادته.
(2) للاستصحاب، أو بنى على وجوبها لقاعدة الاشتغال.
(3) لأصالة الصحة الجارية عليها السيرة القطعية المستمرة.
(4) كما يأتي إن شاء الله.