____________________
كما لا يجوز الدفن في قبر الغير قبل اندراس ميته (1).
يكن به بأس.
وما يقال من أن المساجد مساجد من تخوم الأرض إلى عنان السماء فهو مما لم يثبت بدليل.
نعم: ورد ذلك (1) في الكعبة وأنها كذلك من تخوم الأرض إلى عنان السماء إلا أنه ضعيف فهذا المعنى لم يثبت بدليل معتبر في البيت الحرام فضلا عن المساجد.
(1) سيتضح الوجه في ذلك في ضمن المسألة الآتية فلا حظ.
كراهة حمل الميتين:
المعروف بينهم كراهة حمل الميتين: الرجل والمرأة على سرير واحد وقد استدل عليه بالمرسلة الناهية عن ذلك إلا أن الرواية مما لم يثبت لها أصل.
على أن الرواية لو كانت موجودة لا يمكن الاعتماد عليها لارسالها.
نعم: ورد في صحيحة محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد (ع): أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس، وإن كان الميتان رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما؟ فوقع (ع): " لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد " (2) وهي من حيث الدلالة والسند
يكن به بأس.
وما يقال من أن المساجد مساجد من تخوم الأرض إلى عنان السماء فهو مما لم يثبت بدليل.
نعم: ورد ذلك (1) في الكعبة وأنها كذلك من تخوم الأرض إلى عنان السماء إلا أنه ضعيف فهذا المعنى لم يثبت بدليل معتبر في البيت الحرام فضلا عن المساجد.
(1) سيتضح الوجه في ذلك في ضمن المسألة الآتية فلا حظ.
كراهة حمل الميتين:
المعروف بينهم كراهة حمل الميتين: الرجل والمرأة على سرير واحد وقد استدل عليه بالمرسلة الناهية عن ذلك إلا أن الرواية مما لم يثبت لها أصل.
على أن الرواية لو كانت موجودة لا يمكن الاعتماد عليها لارسالها.
نعم: ورد في صحيحة محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد (ع): أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس، وإن كان الميتان رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما؟ فوقع (ع): " لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد " (2) وهي من حيث الدلالة والسند